ولقول أبي عبد الله عليه السلام " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ". (١) فروع الأول: البحث في استيناف الماء لمسح الرجلين كالبحث فيه لمسح الرأس.
الثاني: قد بينا أنه لا يجب استيعاب القدم كله، ويكفي ولو مسح قدر أنملة من رؤس الأصابع إلى الكعبين، وهل يجزي لو لم يبلغ الكعب؟ فيه تردد، أشبهه لا، لقوله تعالى ﴿الكعبين﴾ (٢) فلا بد من الإتيان بالغاية. وهل يجب إدخال الكعب في المسح؟ الأشبه لا، لرواية زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلا م (٣).
الثالث: من كانت قد ماه مقطوعة سقط عنه فرض المسح، ولو بقي شئ بين يدي الكعب مسح عليه، فإن ذهب موضع المسح أصلا سقط فرضه.
الرابع: لو غسل موضع المسح اختيارا لم يجز، كما قلناه في الرأس، وإن فعله لتقية أو خوف صح وضوءه، ولو أراد التنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده، ويجوز المسح على النعل وإن لم يدخل يده تحت الشراك لأنها لا تمنع مسح موضع الفرض.
مسألة: لا يجوز المسح على " الخفين " ولا على ما يستر موضع الفرض مع الاختيار، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام خاصة، لنا قوله تعالى ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (4) والحائل غير الرجل، ولأنه لو كان الحائل على الوجه أو اليدين لم يصح الطهارة إجماعا لعدم الامتثال، فكذا في القدم عملا بمقتضى الدليل.