الرابع: من غسل موضع المسح لم يجزه، لأنهما فرضان متغايران في نظر الشرع فلا يجزي أحدهما عن الآخر.
الخامس ليس من السنة مسح الأذنين ولا غسلهما، وخالف الجمهور في ذلك. لنا قوله (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم " (١) وقد بينا حد " الوجه " وما يجب من مسح الرأس وهما خارجتان عنه، وما رواه الجمهور في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله " فإنه لم يذكر الأذنين " (٢). ومن طريق الخاصة فما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام " أن أناسا يقولون: أن الأذنين من الوجه فطهرهما من الرأس؟ قال: ليس عليهما غسل ولا مسح " (٣).
السادس: لا يستحب " مسح " جميع الرأس لأنها كلفة لم يوظفها الشرع، فيسقط اعتبارها.
مسألة: يجب " مسح " الرجلين إلى الكعبين، وهما: قبتا القدم. أما وجوب المسح فعليه علماء أهل البيت أجمع، وقال به من الصحابة: عبد الله بن عباس، وأنس. ومن الفقهاء: أبو العالية، وعكرمة، والشعبي. وحكي عن الحسن وابن حريز وأبي علي الجبائي: التخيير بين المسح والغسل، وأوجب الباقون من الجمهور غسلهما. لنا قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم﴾ (4) لا يقال: " الجر " على المجاورة، لأن الأعمال بالمجاورة لا يقاس عليه، ولأنها لا تكون واو العطف، ولا في موضع الاشتباه.
ولا يقال: كما قرئ " بالجر " قرئ بالنصب وهو عطف على الأيدي، لأنا نمنع ذلك لأن قراءة الجر توجب المسح، ولو كان بالعطف على الأيدي لزم