مسح بناصيته " (١) وأن عثمان مسح مقدم رأسه مرة واحدة ولم يستأنف له ماءا جديدا، حين حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله.
ومن طريق الأصحاب، ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" مسح الرأس على مقدمه " (٢) وأما أنه يجزي ما يسمى مسحا فهو الذي ذكره الشيخ (ره) في المبسوط قال: ولا يتحدد بحد، وقال في مسائل الخلاف: إن الأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، وفي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة " يجب مقدار ثلاث " وبه قال علم الهدى (ره) في مسائل الخلاف، وابن بابويه رحمه الله تعالى، وقال علم الهدى رضي الله عنه في المصباح: بالاستحباب، كما قلناه.
لنا قوله تعالى ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (٣) والمراد البعض، ولا حد له شرعا، يقتصر على ما يتناوله الاسم، ومن طريق الأصحاب ما رواه بكير وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك " (٤).
مسألة: لو استقبل الشعر في مسح الرأس قال في المبسوط: يجزيه لأنه ماسح، وقال في النهاية والخلاف: لا يجزي. لنا قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (5) والامتثال يحصل بكل واحد من الفعلين، ومن طريق الأصحاب ما رواه حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (6) وأما وجه الكراهية فللتقصي من الخلاف.