وروى معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قلت: " أيجزي الرجل يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه لا، فقلت: بماء جديد؟ قال برأسه: نعم " (1) وعن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟
قال: لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح " (2) قال في التهذيب: ذلك على التقية، وقال ابن الجنيد (ره): وإذا كانت بيد المتطهر نداوة يستبقها من غسل يده مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى، وبيده اليسرى رجله اليسرى، وإن لم يستبق ذلك أخذ ماءا جديدا لرأسه ورجليه وكذا يستحب أن وضأ وجهه ويده مرتين مرتين.
وهذا تصريح منه بجواز الاستيناف، دليلنا على وجوب المسح ببقية البلل أنه عليه السلام مسح ببقية البلل، وفعله صلى الله عليه وآله بنان للمجمل فيجب، وهو معارض بالأحاديث المبيحة للاستيناف، لكن القول بوجوب المسح ببقية البلل هو أولى في الاستظهار للعبادة، ويمكن أن يقال: الأمر بالمسح مطلق والأمر المطلق للفور والإتيان به ممكن من غير استيناف ماء، فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال، ولا يلزم مثله في غسل اليدين، لأن الغسل يستلزم استيناف الماء.
فروع الأول: من ذكر أنه لم يمسح مسح، فإن لم يبق في يده نداوة أخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه، ولو لم تبق نداوة أعاد الوضوء.
الثاني: يمسح ببقية النداوة سواء كانت من الغسلة الأولى أو الثانية.
الثالث: لا يمسح على الجبهة ولا على ما يجتمع على مقدم رأسه من غير شعر المقدم، لأنه حائل غير ضروري.