من غيره بشهوة تطهر إذا كان محرما، ومن مس باطن الفرجين، فعليه الوضوء من المحر والمحلل.
لنا ما رواه الجمهور عن قيس بن طلق عن أبيه قال: (قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رجل كأنه بدوي، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ وقال هل هو إلا بضعة منه، أو مضغة منه) (1) فإن قيل: قد طعن في هذا الحديث أبو حاتم، وقال قيس لا تقوم بروايته حجة، قلنا: الطعن لا يقبل إلا مفسرا، فلا يلتفت إلى أبي حاتم مع شهرة قيس. وقد روى أصحابنا ما يشهد لهذا الحديث (عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام فقال إنما هو من جسده) (2) والحجة من طريقنا ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس) (3) وما روي عنه عليه السلام (لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين) (4).
واحتج ابن بابويه (ره) برواية عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال: (سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه الوضوء، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء) (5) وقال الشافعي: مس الذكر ينقضه لقوله عليه السلام (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) (6) ولا حجة في رواية عمار لضعفها، فإن الرواة لها فطحية وهي منافية للأصل، ومخصصة لعموم الأحاديث الصحيحة.
وأما خبر الشافعي فقد طعن فيه أصحاب الحديث، حتى قال يحيى بن معين: لا يصح