____________________
الحلق عليهما في عمرة التمتع أيضا فوظيفة الملبد والمعقوص (1) هي الحلق مطلقا سواء في الحج أو العمرة المفردة أو عمرة التمتع واستدل على ذلك بعدة من الروايات.
منها: صحيحة هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله (ع):
إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق) (2).
وغير خفي أن دلالتها بالاطلاق باعتبار شمول العمرة المفردة وللمتمتع بها.
ولكن الظاهر أن المراد بالعمرة بقرينة المقابلة للحج هو العمرة المفردة ولو سلمنا الاطلاق فهو قابل للتقييد.
ومنها: صحيحة عيص قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل، قال عليه دم شاة (3).
فإنها أيضا بالاطلاق تدل على أن وظيفة المعقوص هي الحلق ولكن لو كان المراد من قول السائل (فقضى نسكه) جميع الأعمال الواجبة عليه كما هو مقتضى إضافة الجمع وأنه لم يحلق بل قصر بعد اتيان وظائفه حتى بعد الوقوفين فيكون الصحيح خارجا عن مورد الكلام لأن كلامنا في عمرة التمتع قبل الاتيان بأعمال الحج لا بعد الوقوفين، ولو كان
منها: صحيحة هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله (ع):
إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق) (2).
وغير خفي أن دلالتها بالاطلاق باعتبار شمول العمرة المفردة وللمتمتع بها.
ولكن الظاهر أن المراد بالعمرة بقرينة المقابلة للحج هو العمرة المفردة ولو سلمنا الاطلاق فهو قابل للتقييد.
ومنها: صحيحة عيص قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل، قال عليه دم شاة (3).
فإنها أيضا بالاطلاق تدل على أن وظيفة المعقوص هي الحلق ولكن لو كان المراد من قول السائل (فقضى نسكه) جميع الأعمال الواجبة عليه كما هو مقتضى إضافة الجمع وأنه لم يحلق بل قصر بعد اتيان وظائفه حتى بعد الوقوفين فيكون الصحيح خارجا عن مورد الكلام لأن كلامنا في عمرة التمتع قبل الاتيان بأعمال الحج لا بعد الوقوفين، ولو كان