____________________
(1) إذا فرغ المتمتع عن أعمال العمرة وقصر يحل له كل شئ حرم عليه لأجل الاحرام بل يحل له حتى الصيد في غير الحرم، إنما الكلام في الحلق فالمشهور والمعروف جوازه بعد التقصير وإنما يستحب له التوفير ونسب إلى بعض المحدثين تحريمه وقال إنه يحل له بالتقصير كلما حرم عليه بالاحرام إلا الحلق والظاهر حرمة الحلق كما نسب إلى بعض واستشكل الشيخ النائني فيه وقال (ره): يحل له بفعله كلما حرم عليه بعقد احرامه على اشكال في حلق جميع الرأس.
ولعل منشأ الاشكال معروفية الجواز وإلا فمقتضى النص الحرمة.
والعمدة في ذلك صحيحتان.
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار، قال (ع): ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك، وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه) (1).
ولعل منشأ الاشكال معروفية الجواز وإلا فمقتضى النص الحرمة.
والعمدة في ذلك صحيحتان.
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار، قال (ع): ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك، وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه) (1).