كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ١١٦
صحت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة (1).
____________________
(1) لا ينبغي الريب في صحة عمرته وأن احرامه للحج بحكم العدم فيقصر ثم يحرم للحج ورواية أبي بصير المتقدمة تختص بغير الناسي.
إنما الكلام في وجوب الكفارة عليه بشاة أم لا.
ورد في المقام روايتان:
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال:
يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته) (1).
الثانية: معتبرة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (ع):
الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه) (2).
فربما يقال إن مقتضى قانون الاطلاق والتقييد هو التقييد في المقام بأنه ليس عليه شئ إلا الدم ولكن يبعد تطبيق هذه الكبرى على المقام إذ المنفي بقوله: (لا شئ عليه) إنما هو الدم لأنا لا نحتمل وجوب شئ آخر غير الدم حتى يكون موردا للنفي بل المرتكز في الأذهان أنه إن وجب شئ فهو الدم ونحوه من الكفارات فالسؤال والجواب ناظران إلى الكفارة فقوله (لا شئ عليه) كالصريح في نفي الكفارة بشاة وأنه ليس عليه دم سوى الاستغفار فتقع المعارضة فيحمل ما دل على الوجوب على الاستحباب ولذا عبرنا بأن الأحوط التكفير بشاة.

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب التقصير ح 1 و 2 (2) الوسائل: باب 6 من أبواب التقصير ح 1 و 2
(١١٦)
مفاتيح البحث: القصر، التقصير (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 122 ... » »»
الفهرست