____________________
وقوله: (فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ) يراد به غير الحلق لقوله: (وأبق منها لحجك).
وبالجملة: لا ينبغي الريب في ظهور الصحيحة في عدم جواز الحلق وأنه يلزم عليه الابقاء للحج.
وأوضح من ذلك الصحيحة الثانية لجميل فقد سأل أبا عبد الله (ع) (عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها لشعر للحج فإن عليه دما يهريقه) (1).
فإن السؤال عن الحلق بمكة ظاهر في أن السؤال من جهة أعمال المنعة وإن من تمتع يجوز له الحلق أم لا وإلا لو كان السؤال ناظرا إلى جواز الحلق من جهة الاحرام فلا فرق بين مكة وغيرها فإن الحلق للمحرم غير جائز سواء كان في مكة أم لا.
ثم إن التفصيل بين مضي ثلاثين يوما من أول شهور الحج وبين مضي أكثر من ذلك وجواز الحلق في الفرض الأول دون الثاني ظاهر جدا في أن السؤال والجواب ناظران إلى الحلق في نفسه للمتمتع لا من جهة الاحرام وإلا فلا وجه لهذا التفصيل فيعلم من هذه الرواية لزوم ابقاء الشعر وتوفيره بمقدار يتمكن من تحقق الحلق ولذا يجوز الحلق في أيام شهر شوال لأن الحلق في شهر شوال لا يمنع من الحلق في الحج إذا وفر شعره من ذي القعدة.
والحاصل: لا اشكال في أن الرواية ظاهرة بل صريحة في عدم
وبالجملة: لا ينبغي الريب في ظهور الصحيحة في عدم جواز الحلق وأنه يلزم عليه الابقاء للحج.
وأوضح من ذلك الصحيحة الثانية لجميل فقد سأل أبا عبد الله (ع) (عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها لشعر للحج فإن عليه دما يهريقه) (1).
فإن السؤال عن الحلق بمكة ظاهر في أن السؤال من جهة أعمال المنعة وإن من تمتع يجوز له الحلق أم لا وإلا لو كان السؤال ناظرا إلى جواز الحلق من جهة الاحرام فلا فرق بين مكة وغيرها فإن الحلق للمحرم غير جائز سواء كان في مكة أم لا.
ثم إن التفصيل بين مضي ثلاثين يوما من أول شهور الحج وبين مضي أكثر من ذلك وجواز الحلق في الفرض الأول دون الثاني ظاهر جدا في أن السؤال والجواب ناظران إلى الحلق في نفسه للمتمتع لا من جهة الاحرام وإلا فلا وجه لهذا التفصيل فيعلم من هذه الرواية لزوم ابقاء الشعر وتوفيره بمقدار يتمكن من تحقق الحلق ولذا يجوز الحلق في أيام شهر شوال لأن الحلق في شهر شوال لا يمنع من الحلق في الحج إذا وفر شعره من ذي القعدة.
والحاصل: لا اشكال في أن الرواية ظاهرة بل صريحة في عدم