____________________
المراد بقوله: (نسكه) خصوص نسك العمرة فيكون الصحيح شاهدا للمقام، ولكن لم يظهر أن المراد به خصوص نسك العمرة المتمتع بها بل من المحتمل أن المراد به جميع النسك حتى نسك الحج.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير) (1).
بدعوى أن صدر الصحيحة مطلق من حيث الحج وعمرة التمتع بل الموضوع من أحرم وعقص شعره سواء كان احرامه للحج أو للمتعة.
ولكن هذه الدعوى بعبدة جدا لأن الظاهر من الرواية أن الإمام (عليه السلام) في مقام بيان التخيير بين الحلق والتقصير في الحج إلا الملبد والمعقوص فإنه يتعين عليهما الحلق وليس لهما التخيير وأما المتعة فليس فيها إلا التقصير مطلقا سواء كان المكلف عقص رأسه أم لا فالصحيحة على خلاف المطلوب أدل، إلا أن المستدل زعم أن كلمة (في الحج) راجعة إلى الجملة الثانية وقيد لها وهي (وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق) فالصدر وهو قوله: (إذا أحرمت إلى قوله وليس لك التقصير) على اطلاقه وشموله للحج والمتعة إلا أن الظاهر أن قوله: (في الحج) قيد لجميع ما تقدم.
ويؤكد ذلك صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار وهي صريحة في أن الحلق على الملبد والمعقوص إنما هو في الحج (عن أبي عبد الله (ع) قال:
ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج قصر، وإن شاء حلق،
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير) (1).
بدعوى أن صدر الصحيحة مطلق من حيث الحج وعمرة التمتع بل الموضوع من أحرم وعقص شعره سواء كان احرامه للحج أو للمتعة.
ولكن هذه الدعوى بعبدة جدا لأن الظاهر من الرواية أن الإمام (عليه السلام) في مقام بيان التخيير بين الحلق والتقصير في الحج إلا الملبد والمعقوص فإنه يتعين عليهما الحلق وليس لهما التخيير وأما المتعة فليس فيها إلا التقصير مطلقا سواء كان المكلف عقص رأسه أم لا فالصحيحة على خلاف المطلوب أدل، إلا أن المستدل زعم أن كلمة (في الحج) راجعة إلى الجملة الثانية وقيد لها وهي (وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق) فالصدر وهو قوله: (إذا أحرمت إلى قوله وليس لك التقصير) على اطلاقه وشموله للحج والمتعة إلا أن الظاهر أن قوله: (في الحج) قيد لجميع ما تقدم.
ويؤكد ذلك صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار وهي صريحة في أن الحلق على الملبد والمعقوص إنما هو في الحج (عن أبي عبد الله (ع) قال:
ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج قصر، وإن شاء حلق،