____________________
التأخير والفصل بينهما إلى أن يضيق الوقت للحج، كما أن ليس له مكان خاص فيجوز فعله في أي مكان شاء في المروة أو في المسعى أو في منزله أو في غير ذلك لعدم الدليل وللاطلاق والتسالم على عدم الموالاة.
(1) إذا طاف المتمتع وسعي ثم أحرم بالحج قبل أن يقصر فإن فعل ذلك عامدا فالمشهور أنه تبطل عمرته ويصير الحج مفردا وخالف ابن إدريس وذهب إلى بطلان الاحرام الثاني لأنه وقع في غير محله والبقاء على الاحرام الأول فيجب عليه التقصير ويتم حجه متمتعا.
واستدل للمشهور بروايتين:
الأولى: معتبرة أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: المتمتع إذا طاف وسعي ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر وليس عليه متعة) (1) وفي التهذيب (وليس له متعة) (2) وهو الصحيح.
الثانية: رواية العلاء بن الفضيل. قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر، قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة) (3).
(1) إذا طاف المتمتع وسعي ثم أحرم بالحج قبل أن يقصر فإن فعل ذلك عامدا فالمشهور أنه تبطل عمرته ويصير الحج مفردا وخالف ابن إدريس وذهب إلى بطلان الاحرام الثاني لأنه وقع في غير محله والبقاء على الاحرام الأول فيجب عليه التقصير ويتم حجه متمتعا.
واستدل للمشهور بروايتين:
الأولى: معتبرة أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: المتمتع إذا طاف وسعي ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر وليس عليه متعة) (1) وفي التهذيب (وليس له متعة) (2) وهو الصحيح.
الثانية: رواية العلاء بن الفضيل. قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر، قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة) (3).