____________________
(1) قد عرفت حكم هذه المسألة مما تقدم وقد ذكرنا أن السعي حاله حال الطواف وما دل على بطلان الطواف بالشك في أعداد أشواطه يدل على بطلان السعي بالشك في أعداد أشواطه.
فرع:
هل يعتبر في حال السعي إباحة اللباس وإباحة المركوب لو سعى راكبا أم لا؟، يقع الكلام تارة في اللباس وأخرى في المركوب وفي اللباس تارة في السائر وأخرى غير السائر.
فاعلم إنا قد ذكرنا في باب الطواف أن الحكم بالبطلان إذا طاف على دابة أو عربة مغصوبة أو طاف في اللباس المغصوب يبتني على مسألة أصولية، وهي أن حرمة المسبب هل تسري إلى السبب؟
وبعبارة أخرى: حرمة ذي المقدمة تستدعي حرمة المقدمة؟ كما أن وجوب ذي المقدمة تقتضي وجوب المتقدمة فإن بنينا على ذلك فيما أن المعلول وهو حركة اللباس والتصرف فيه محرم، والعلة إنما هي الطواف وحركة البدن حول البيت فتكون محرمة بالسراية، وبما أن الطواف أمر عبادي لا يمكن أن يكون محرما فيبطل.
فرع:
هل يعتبر في حال السعي إباحة اللباس وإباحة المركوب لو سعى راكبا أم لا؟، يقع الكلام تارة في اللباس وأخرى في المركوب وفي اللباس تارة في السائر وأخرى غير السائر.
فاعلم إنا قد ذكرنا في باب الطواف أن الحكم بالبطلان إذا طاف على دابة أو عربة مغصوبة أو طاف في اللباس المغصوب يبتني على مسألة أصولية، وهي أن حرمة المسبب هل تسري إلى السبب؟
وبعبارة أخرى: حرمة ذي المقدمة تستدعي حرمة المقدمة؟ كما أن وجوب ذي المقدمة تقتضي وجوب المتقدمة فإن بنينا على ذلك فيما أن المعلول وهو حركة اللباس والتصرف فيه محرم، والعلة إنما هي الطواف وحركة البدن حول البيت فتكون محرمة بالسراية، وبما أن الطواف أمر عبادي لا يمكن أن يكون محرما فيبطل.