____________________
بالفراغ الحقيقي أو الحكمي وأما المضي الاعتقادي فلا يشمله عنوان المضي فالعبرة بأحد أمرين:
المضي الحكمي العنايتي أو الحقيقي وأما المضي الاعتقادي الخيال فلا عبرة به وإن كان شكه بعد الخروج من المسعى فضلا عن وجوده فيه فلا بد من الاعتناء وتفصيل هذا البحث يطلب من تقريراتنا الأصولية.
(1) إذا شك في عدد الأشواط وهو في المسعى فتارة: يشك في الزيادة والنقيصة معا وأخرى: يشك في النقيصة فقط وثالثة: يشك في الزيادة فقط.
فإن كان شكه متمحضا في النقيصة كما إذا شك بين الستة والخمسة أو كان شكه بين الزائد والناقص كما إذا شك بأن هذا الشوط هو السادس أو التاسع ففي كلا الصورتين يحكم بالبطلان كما هو الحال في الطواف، وليس له نفي الزائد بأصالة عدم الزيادة لأن المستفاد من النصوص كما تقدم لا بد من أن يكون حافظا للأعداد، وكذلك السعي.
ويدل على ذلك مضافا إلى التسالم ما في ذيل صحيح سعيد بن يسار المتقدم (وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط) ولا نحتمل اختصاص الحكم بمورده وهو الستة بل يشمل الحكم بالإعادة والبطلان ما إذا لم يحفظ الخمسة أو الأربعة.
المضي الحكمي العنايتي أو الحقيقي وأما المضي الاعتقادي الخيال فلا عبرة به وإن كان شكه بعد الخروج من المسعى فضلا عن وجوده فيه فلا بد من الاعتناء وتفصيل هذا البحث يطلب من تقريراتنا الأصولية.
(1) إذا شك في عدد الأشواط وهو في المسعى فتارة: يشك في الزيادة والنقيصة معا وأخرى: يشك في النقيصة فقط وثالثة: يشك في الزيادة فقط.
فإن كان شكه متمحضا في النقيصة كما إذا شك بين الستة والخمسة أو كان شكه بين الزائد والناقص كما إذا شك بأن هذا الشوط هو السادس أو التاسع ففي كلا الصورتين يحكم بالبطلان كما هو الحال في الطواف، وليس له نفي الزائد بأصالة عدم الزيادة لأن المستفاد من النصوص كما تقدم لا بد من أن يكون حافظا للأعداد، وكذلك السعي.
ويدل على ذلك مضافا إلى التسالم ما في ذيل صحيح سعيد بن يسار المتقدم (وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط) ولا نحتمل اختصاص الحكم بمورده وهو الستة بل يشمل الحكم بالإعادة والبطلان ما إذا لم يحفظ الخمسة أو الأربعة.