____________________
وهو يرى أنه قد فرغ منه، وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟
قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم يرق دم بقرة) (1).
إلا أن جملة من الأصحاب أشكلوا في الحكم المذكور لأن مقتضى القاعدة عدم وجوب الكفارة في موارد الخطأ في باب الحج عدى مورد الخطأ في الصيد ولذا حملوا النص على الاستحباب فيقع الكلام في موردين:
أحدهما: في تقليم الأظفار وقص الشعر أما تقليم الأظافر:
فقد ورد في صحيح سعيد بن يسار المتقدم ولا موجب لحمله على الاستحباب بدعوى أن المطلقات دلت على أن الكفارة إنما تثبت في حال الخطأ في خصوص الصيد وأما غير الصيد فليس فيه الكفارة إذا صدر خطأ وعن غير عمد.
ولكن هذه الدعوى فاسدة لأن ما دل على عدم ثبوت الكفارة في الخطأ في غير الصيد ليس حكما عقليا غير قابل للتخصيص بل هو حكم شرعي قابل له في هذا المورد الخاص.
وهل نلزم الكفارة في قص الشعر أيضا كما عن الشيخ وجمع من الأصحاب على ما عن المدارك؟ الظاهر ذلك وعدم اختصاصها بتقليم الأظفار.
والوجه فيه أن الصحيحة وإن لم يذكر فيها قص الشعر ولكن لا يستفاد منها اختصاص الحكم بالتقليم بل الحكم بلزوم الكفارة من جهة
قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم يرق دم بقرة) (1).
إلا أن جملة من الأصحاب أشكلوا في الحكم المذكور لأن مقتضى القاعدة عدم وجوب الكفارة في موارد الخطأ في باب الحج عدى مورد الخطأ في الصيد ولذا حملوا النص على الاستحباب فيقع الكلام في موردين:
أحدهما: في تقليم الأظفار وقص الشعر أما تقليم الأظافر:
فقد ورد في صحيح سعيد بن يسار المتقدم ولا موجب لحمله على الاستحباب بدعوى أن المطلقات دلت على أن الكفارة إنما تثبت في حال الخطأ في خصوص الصيد وأما غير الصيد فليس فيه الكفارة إذا صدر خطأ وعن غير عمد.
ولكن هذه الدعوى فاسدة لأن ما دل على عدم ثبوت الكفارة في الخطأ في غير الصيد ليس حكما عقليا غير قابل للتخصيص بل هو حكم شرعي قابل له في هذا المورد الخاص.
وهل نلزم الكفارة في قص الشعر أيضا كما عن الشيخ وجمع من الأصحاب على ما عن المدارك؟ الظاهر ذلك وعدم اختصاصها بتقليم الأظفار.
والوجه فيه أن الصحيحة وإن لم يذكر فيها قص الشعر ولكن لا يستفاد منها اختصاص الحكم بالتقليم بل الحكم بلزوم الكفارة من جهة