____________________
ويستدل لذلك أيضا بالروايات المتقدمة الواردة في الشك في عدد أشواط الطواف كصحيحة الحلبي (في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل) (1) فإن الطواف ما لم يذكر فيه البيت يشمل السعي بين الصفا والمروة، وقد أطلق الطواف في الآية والروايات على السعي بين الصفا والمورة والمستفاد من هذه الروايات أن الأشواط لا بد أن تكن محفوظة ولا يدخله الشك.
وأما إذا كان الشك في الزيادة فقط كما إذا كان على المروة وشك في أن شوطه الأخير هو السابع أو التاسع ففي مثله لا اعتبار بشكه ويحكم بصحة سعيه ويدل عليه صحيح الحلبي الوارد في الشك. بين السبعة والثمانية في طواف البيت فإنه وإن كان في مورد طواف البيت ولكن المستفاد من التعليل الوارد فيه تعميم الحكم للسعي لأنه يدل على أنه من تيقن بالسبعة فلا يعتني بالزائد المشكوك (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، وإما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين) (2).
بل لو لم يكن نص في المقام لحكمنا لأن زيادة السعي سهوا لا تضر بالصحة وإن استحب له التكميل إلى أربعة عشر شوطا وله الاكتفاء بالسبعة والغاء الزائد.
نعم أو شك في الأثناء بطل سعيه لأن الشك حينئذ يرجع إلى الشك في الزيادة والنقيصة الذي عرفت أنه محكوم بالبطلان.
وأما إذا كان الشك في الزيادة فقط كما إذا كان على المروة وشك في أن شوطه الأخير هو السابع أو التاسع ففي مثله لا اعتبار بشكه ويحكم بصحة سعيه ويدل عليه صحيح الحلبي الوارد في الشك. بين السبعة والثمانية في طواف البيت فإنه وإن كان في مورد طواف البيت ولكن المستفاد من التعليل الوارد فيه تعميم الحكم للسعي لأنه يدل على أنه من تيقن بالسبعة فلا يعتني بالزائد المشكوك (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، وإما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين) (2).
بل لو لم يكن نص في المقام لحكمنا لأن زيادة السعي سهوا لا تضر بالصحة وإن استحب له التكميل إلى أربعة عشر شوطا وله الاكتفاء بالسبعة والغاء الزائد.
نعم أو شك في الأثناء بطل سعيه لأن الشك حينئذ يرجع إلى الشك في الزيادة والنقيصة الذي عرفت أنه محكوم بالبطلان.