____________________
الاحلال فالمنظور هو الاحلال له التقليم وإلا لكان ذكر الاحلال بعد التقليم لغوا فإن قوله: (وقلم أظافيره وأحل) ظاهر في أن الميزان هو الاحلال ولا خصوصية لتقليم الأظفار فالكفارة ثابتة من جهة الاحلال لا من جهة خصوص تقليم الظفر، كما لا يختص الحكم بذلك بما إذا أتى ستة أشواط بل يعم ما إذا أتى بأقل من ستة واعتقد الفراغ وأحل إذ لا نحتمل خصوصية لستة أشواط فإن جهة السؤال والمنظور فيه هو الاحلال قبل اتمام السعي كما ذكره الشيخ في التهذيب خلافا لصاحب الجواهر (1) حيث اقتصر على الستة وما ذكره الجواهر بعيد جدا.
المورد الثاني: وهو المواقعة فقد ذكر في كلامهم وحكموا بالكفارة في موردها واستدلوا له برواية ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما حل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط قال: (عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر) (2).
وحملها بعضهم على أنه أتى أهله في حال الشك في عدد الأشواط لا الاعتقاد والجزم بالفراغ والاحلال لقوله: (وهو يظن).
ولكن الظاهر أن المراد بالظن هنا هو الاعتقاد وقد استعمل في غير مورد من الآيات والروايات على الاعتقاد كقوله تعالى: (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) (3).
المورد الثاني: وهو المواقعة فقد ذكر في كلامهم وحكموا بالكفارة في موردها واستدلوا له برواية ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما حل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط قال: (عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر) (2).
وحملها بعضهم على أنه أتى أهله في حال الشك في عدد الأشواط لا الاعتقاد والجزم بالفراغ والاحلال لقوله: (وهو يظن).
ولكن الظاهر أن المراد بالظن هنا هو الاعتقاد وقد استعمل في غير مورد من الآيات والروايات على الاعتقاد كقوله تعالى: (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) (3).