____________________
دم بقرة روى: وذكر رواية سعيد بن يسار دليلا لما ذكره وقد اشتبه على صاحب المستند والوافي والحدائق فزعموا هذه العبارة من تتمة صحيحة معاوية بن عمار مع أنه من كلام الشيخ قطعا ويدل عليه بوضوح قوله: (روى) بعد نقل هذه العبارة فإن من عادة الشيخ في التهذيب أنه يذكر حكما من الأحكام ويستدل بالرواية ويقول:
(روى فلان) ولو كانت هذه العبارة من ذيل الصحيحة لا معنى لقوله: (روى) في هذا المورد، ولذا لم تذكر هذه العبارة في الوسائل (1) ولا في منتفى الجمان (2).
فكأنه تنبها لذلك راجع التهذيب تجد صدق ما ذكرناه (3) في المقام نكتة يجب التنبيه إليها ولم أر من تعرض إليها وهي أنه في صورة لزوم التدارك والاتمام على الحاج بنفسه لا اشكال في لزوم الاتيان بالسعي في شهر ذي الحجة لأنه من أجزاء الحج وأعماله فيجب ايقاعه في أشهر الحج وأما لو تذكر النقص بعد مضي أشهر الحج كما لو كانت ذلك في شهر محرم فالاتمام غير ممكن لزوال وقته فسعيه باطل فيجب عليه السعي قضاء ولا دليل على الاكتفاء بالاتمام واتيان الباقي في القضاء وإنما الانضمام والتكميل باتيان الباقي والاكتفاء به فيما إذا أتي به في أيام الحج وأشهره وهذا من دون فرق بين ما لو قلنا باعتبار الموالاة أم لا ففي هذه الصورة أي ما إذا خرج عن أشهر الحج يجب عليه القضاء بنفسه أو بغيره من دون فرق بين ما كان
(روى فلان) ولو كانت هذه العبارة من ذيل الصحيحة لا معنى لقوله: (روى) في هذا المورد، ولذا لم تذكر هذه العبارة في الوسائل (1) ولا في منتفى الجمان (2).
فكأنه تنبها لذلك راجع التهذيب تجد صدق ما ذكرناه (3) في المقام نكتة يجب التنبيه إليها ولم أر من تعرض إليها وهي أنه في صورة لزوم التدارك والاتمام على الحاج بنفسه لا اشكال في لزوم الاتيان بالسعي في شهر ذي الحجة لأنه من أجزاء الحج وأعماله فيجب ايقاعه في أشهر الحج وأما لو تذكر النقص بعد مضي أشهر الحج كما لو كانت ذلك في شهر محرم فالاتمام غير ممكن لزوال وقته فسعيه باطل فيجب عليه السعي قضاء ولا دليل على الاكتفاء بالاتمام واتيان الباقي في القضاء وإنما الانضمام والتكميل باتيان الباقي والاكتفاء به فيما إذا أتي به في أيام الحج وأشهره وهذا من دون فرق بين ما لو قلنا باعتبار الموالاة أم لا ففي هذه الصورة أي ما إذا خرج عن أشهر الحج يجب عليه القضاء بنفسه أو بغيره من دون فرق بين ما كان