____________________
الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة) (1) ورواها الصدوق أيضا باسناده إلى محمد بن مسلم ولكن قد عرفت غير مرة أن طريقه إليه ضعيف وفي ما رواه الشيخ غنى وكفاية هذا.
ولكن صاحب الحدائق (2) استشكل في هذه الصحيحة بوجهين:
الأول: إن السعي ليس مثل الطواف والصلاة عبادة برأسها تقع مستحبة أو واجبة فما فائدة هذه الإضافة بعد عدم ثبوت الاستحباب النفسي للسعي.
الثاني: إن اللازم من إضافة الستة وجعل المجموع سعيين كاملين كون الابتداء في الطواف الثاني عن المروة والختم بالصفا وهذا خلاف المعهود والمتسالم والمصرح به في الروايات من لزوم البدئة بالصفا والختم بالمروة في السعي، فالعمل بهذه الصحيحة مشكل.
وأورد عليه صاحب الجواهر (3) بأن ما ذكره اجتهاد في مقابل النص ولقد أجاد (قده) فإن السعي وإن لم يكن مستحبا في نفسه في غير هذا المورد ولكنه ليس بأمر منكر عقلي غير قابل للتخصيص فيمكن الحكم باستحبابه في خصوص هذه الصورة فلا مانع من التقييد والتخصيص في مورد خاص حسب التعبد الشرعي، وكذلك البدئة من المروة والختم بالصفا وإن لم يكن جائزا في نفسه ولكن لا مانع من جواز ذلك في خصوص هذا المورد.
وبالجملة الرواية صحيحة السند وواضحة الدلالة، عمل بها الأصحاب
ولكن صاحب الحدائق (2) استشكل في هذه الصحيحة بوجهين:
الأول: إن السعي ليس مثل الطواف والصلاة عبادة برأسها تقع مستحبة أو واجبة فما فائدة هذه الإضافة بعد عدم ثبوت الاستحباب النفسي للسعي.
الثاني: إن اللازم من إضافة الستة وجعل المجموع سعيين كاملين كون الابتداء في الطواف الثاني عن المروة والختم بالصفا وهذا خلاف المعهود والمتسالم والمصرح به في الروايات من لزوم البدئة بالصفا والختم بالمروة في السعي، فالعمل بهذه الصحيحة مشكل.
وأورد عليه صاحب الجواهر (3) بأن ما ذكره اجتهاد في مقابل النص ولقد أجاد (قده) فإن السعي وإن لم يكن مستحبا في نفسه في غير هذا المورد ولكنه ليس بأمر منكر عقلي غير قابل للتخصيص فيمكن الحكم باستحبابه في خصوص هذه الصورة فلا مانع من التقييد والتخصيص في مورد خاص حسب التعبد الشرعي، وكذلك البدئة من المروة والختم بالصفا وإن لم يكن جائزا في نفسه ولكن لا مانع من جواز ذلك في خصوص هذا المورد.
وبالجملة الرواية صحيحة السند وواضحة الدلالة، عمل بها الأصحاب