____________________
(1) إذا نقص من السعي عمدا من دون فرق بين العالم والجاهل بالحكم كما إذا تخيل أن الواجب مثلا خمسة أشواط ولم يلتفت إليه إلى أن فات زمان التدارك فلا محالة يفسد حجه فإنه داخل فيمن ترك السعي عمدا برأسه إذ لا دليل على الاجتزاء بالناقص.
ولكن قد عرفت أن بطلان حجه يستلزم بطلان احرامه من الأول لارتفاع موضوع الحج فلا يحتاج إلى محلل آخر للخروج من احرامه وعليه الحج من قابل.
وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى حج الافراد واتمامه بنية الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.
وأما إذا نقص من الشوط السعي نسيانا وسهوا فلا يجوب البطلان جزما فإن نقصان بعض أجزاء السعي سهوا لا يزيد على ترك أصل السعي نسيانا الذي قد عرفت أنه لا يوجب البطلان.
ولكن الفقهاء ذكروا فيه تفصيلا وهو أنه لو ترك شوطا أو أكثر بعد التجاوز من نصف السعي أي بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي فيأتي بالناقص متى تذكر ولو كان بعد الوقوفين لعدم اعتبار الموالاة في خصوص هذه الصورة فينضم اللاحق إلى السابق ويسقط الترتيب أيضا في فرض النسيان لأن الترتيب بين التقصير والسعي أو بين أعمال الحج والسعي شرط ذكري يسقط عند النسيان. وإن لم يتمكن من الاتيان بنفسه لمانع من الموانع كالرجوع إلى بلده يستنيب فيأتي النائب بالناقص، والأمر كما ذكروه.
ولكن قد عرفت أن بطلان حجه يستلزم بطلان احرامه من الأول لارتفاع موضوع الحج فلا يحتاج إلى محلل آخر للخروج من احرامه وعليه الحج من قابل.
وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى حج الافراد واتمامه بنية الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.
وأما إذا نقص من الشوط السعي نسيانا وسهوا فلا يجوب البطلان جزما فإن نقصان بعض أجزاء السعي سهوا لا يزيد على ترك أصل السعي نسيانا الذي قد عرفت أنه لا يوجب البطلان.
ولكن الفقهاء ذكروا فيه تفصيلا وهو أنه لو ترك شوطا أو أكثر بعد التجاوز من نصف السعي أي بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي فيأتي بالناقص متى تذكر ولو كان بعد الوقوفين لعدم اعتبار الموالاة في خصوص هذه الصورة فينضم اللاحق إلى السابق ويسقط الترتيب أيضا في فرض النسيان لأن الترتيب بين التقصير والسعي أو بين أعمال الحج والسعي شرط ذكري يسقط عند النسيان. وإن لم يتمكن من الاتيان بنفسه لمانع من الموانع كالرجوع إلى بلده يستنيب فيأتي النائب بالناقص، والأمر كما ذكروه.