وقال بعض الفقهاء: بوجوب ذلك (2) وهذا القول
____________________
(1) لا ريب في استحباب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة لمن يريد الحج وقبل شهر واحد لمن يريد العمرة المفردة لجملة من الأخبار المعتبرة.
منها: صحيح معاوية بن عمار (فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا) (1).
وإنما وقع الكلام في تعميم ذلك لشعر اللحية.
ربما يقال: بالتعميم لاطلاق النهي عند أخذ الشعر في عدة من النصوص، ولكن الظاهر من الروايات أن التوفير إنما هو بالنسبة إلى شعر الرأس لكون ذلك مقدمة للحلق ومن المعلوم اختصاص الحلق بالرأس، أو أن ذلك لأجل التحفظ على الرأس عن اشراق الشمس ونحوه ذلك أيضا مما يختص بالرأس.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في انصراف الروايات إلى شعر الرأس ولذا لم يلتزموا بالتعميم إلى شعر سائر مواضع الجسد.
واستدل للتعميم أيضا بخبرين (2) فيهما التصريح باللحية ولكنهما ضعيفان سندا. والأمر سهل بعد ما كان التوفير مستحبا.
(1) اعتمادا على جملة من الرويات الناهية عن أخذ الشعر والآمرة.
منها: صحيح معاوية بن عمار (فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا) (1).
وإنما وقع الكلام في تعميم ذلك لشعر اللحية.
ربما يقال: بالتعميم لاطلاق النهي عند أخذ الشعر في عدة من النصوص، ولكن الظاهر من الروايات أن التوفير إنما هو بالنسبة إلى شعر الرأس لكون ذلك مقدمة للحلق ومن المعلوم اختصاص الحلق بالرأس، أو أن ذلك لأجل التحفظ على الرأس عن اشراق الشمس ونحوه ذلك أيضا مما يختص بالرأس.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في انصراف الروايات إلى شعر الرأس ولذا لم يلتزموا بالتعميم إلى شعر سائر مواضع الجسد.
واستدل للتعميم أيضا بخبرين (2) فيهما التصريح باللحية ولكنهما ضعيفان سندا. والأمر سهل بعد ما كان التوفير مستحبا.
(1) اعتمادا على جملة من الرويات الناهية عن أخذ الشعر والآمرة.