____________________
أما مقتضى القاعدة فالحق مع ابني بابويه وإدريس لأصالة عدم وجوب الذبح وأورد على ذلك صاحب الجواهر (١) بأن هذا الأصل مقطوع باستصحاب حكم الاحرام إلى أن يعلم حصول التحلل فالأصل يقتضي وجوب الذبح لأنه كان محرما، وما لم يذبح نشك في زوال الاحرام والأصل بقاء الاحرام وعدم تبدله إلى التحلل.
والجواب: إن هذا من الاستصحاب الكلي في الأحكام المجعولة وهو معارض باستصحاب عدم الجعل إذ نشك في سعة الجعل وضيقه وشمول الجعل لهذا المورد وعدمه والأصل عدمه، وتحقيق ذلك في علم الأصول فما ذكره ابن إدريس صحيح حل ما تقتضيه القاعدة، وعجزه عن الاتمام يكشف عن احلاله من أول الأمر، وأنه لم يكن مأمورا بالاحرام من الأول، ولا يجب عليه شئ فهو الحقيقة لم يكن محرما أصلا ولا يترتب على احرامه شئ.
أما الآية ﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (2) فقد استدل القائل بوجوب الذبح بها فإن المستفاد منها وجوب اتمام الحج والعمرة، وعدم جواز رفع اليد عنها اختيارا حتى أنه إذا أحصر ومنع من اتيان الحج والعمرة لا يتحلل من الاحرام إلا بالهدي، وكذا يستفاد من الآية عدم جواز الحلق إلا بعد بلوغ الهدي محله أي منى ولكن الأخير حكم خاص بالمحصور المصطلح، وأما المصدود الذي يصد بالعدو فمقتضى الروايات عدم لزوم بلوغ
والجواب: إن هذا من الاستصحاب الكلي في الأحكام المجعولة وهو معارض باستصحاب عدم الجعل إذ نشك في سعة الجعل وضيقه وشمول الجعل لهذا المورد وعدمه والأصل عدمه، وتحقيق ذلك في علم الأصول فما ذكره ابن إدريس صحيح حل ما تقتضيه القاعدة، وعجزه عن الاتمام يكشف عن احلاله من أول الأمر، وأنه لم يكن مأمورا بالاحرام من الأول، ولا يجب عليه شئ فهو الحقيقة لم يكن محرما أصلا ولا يترتب على احرامه شئ.
أما الآية ﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (2) فقد استدل القائل بوجوب الذبح بها فإن المستفاد منها وجوب اتمام الحج والعمرة، وعدم جواز رفع اليد عنها اختيارا حتى أنه إذا أحصر ومنع من اتيان الحج والعمرة لا يتحلل من الاحرام إلا بالهدي، وكذا يستفاد من الآية عدم جواز الحلق إلا بعد بلوغ الهدي محله أي منى ولكن الأخير حكم خاص بالمحصور المصطلح، وأما المصدود الذي يصد بالعدو فمقتضى الروايات عدم لزوم بلوغ