____________________
والتسالم منهم بل والسيرة القطعية، ولو كان غير واجب لظهر وبان مضافا إلى دلالة الآية المباركة على ذلك (واذكروا الله في أيام معدودات) (1) المفسرة بأيام التشريق، وأنه يجوز له النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر إذا اتقى الصيد وأيضا يدل على ذلك النصوص الكثيرة منها: صحيحة معاوية بن عمار (إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى) (2) وصحيحة أخرى له (لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى) (3) فلا ينبغي الشك في الوجوب فما عن الشيخ في التبيان من استحباب المبيت وكذا عن الطبرسي من القول باستحباب المبيت شاذ نادر لا يساعد عليه الأدلة.
ثم لا ريب في أن المبيت عمل قربى عبادي يحتاج إلى قصد القربة لقوله تعالى (واذكروا الله في أيام معدودات) ومعلوم أن ذكر الله من الأعمال العبادية القريبة فلو بات بلا قصد القربة لم يمتثل الأمر ويكون عاصيا وإن أتى بذات المبيت وهل عليه الكفارة لترك المبيت على الوجه القربى أم لا؟ احتمل بعضهم ثبوت الفدية والظاهر عدمه فإن الكفارة ثابتة على من ترك المبيت بمنى والظاهر منه انصرافه بحكم التبادر إلى الترك الحقيقي لا الحكمي، بل الرويات تدل على أن من بات في غير منى فعليه الكفارة ولا يصدق ذلك على من بات في منى بلا قصد القربة. هذا كله في ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشر.
وأما ليلة الثالث عشر فيجب عليه المبيت أيضا إذا لم يتق الصيد للنصوص.
ثم لا ريب في أن المبيت عمل قربى عبادي يحتاج إلى قصد القربة لقوله تعالى (واذكروا الله في أيام معدودات) ومعلوم أن ذكر الله من الأعمال العبادية القريبة فلو بات بلا قصد القربة لم يمتثل الأمر ويكون عاصيا وإن أتى بذات المبيت وهل عليه الكفارة لترك المبيت على الوجه القربى أم لا؟ احتمل بعضهم ثبوت الفدية والظاهر عدمه فإن الكفارة ثابتة على من ترك المبيت بمنى والظاهر منه انصرافه بحكم التبادر إلى الترك الحقيقي لا الحكمي، بل الرويات تدل على أن من بات في غير منى فعليه الكفارة ولا يصدق ذلك على من بات في منى بلا قصد القربة. هذا كله في ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشر.
وأما ليلة الثالث عشر فيجب عليه المبيت أيضا إذا لم يتق الصيد للنصوص.