____________________
(1) إذا ترك طواف النساء حتى أتى أهله وبلده، فتارة يتركه عالما عامدا، وأخرى: يتركه جاهلا بالحكم (وثالثة يتركه نسيانا.
فهل يجب عليه الرجوع والطواف مباشرة أو يجوز له الاستنابة حتى مع التمكن من الرجوع. أما في صورة النسيان.
فقد ذكر المحقق (ره) أنه لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ومقتضى اطلاق عبارته جواز الاستنابة مطالقا حتى مع التمكن من الطواف مباشرة ونسب جواز ذلك اختيارا إلى المشهور، وذلك صاحب الجواهر اختصاص اجزاء الاستنابة بما إذا لم يكن الترك عمدا أما معه فالأصل تقتضي وجوب الرجوع بنفسه (1).
ولكن الظاهر اختصاص جواز الاستنابة بفرض العجز عن الرجوع بنفسه والعجز عن الطواف بالمباشرة، وذلك فإن الأخبار الواردة في المقام على طوائف ثلاث.
الأولى: ما دل على الاستنابة في مورد النسيان كصحيحة معاوية بن عمار (عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله. قال:
يرسل فيطاف عنه) (2).
فهل يجب عليه الرجوع والطواف مباشرة أو يجوز له الاستنابة حتى مع التمكن من الرجوع. أما في صورة النسيان.
فقد ذكر المحقق (ره) أنه لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ومقتضى اطلاق عبارته جواز الاستنابة مطالقا حتى مع التمكن من الطواف مباشرة ونسب جواز ذلك اختيارا إلى المشهور، وذلك صاحب الجواهر اختصاص اجزاء الاستنابة بما إذا لم يكن الترك عمدا أما معه فالأصل تقتضي وجوب الرجوع بنفسه (1).
ولكن الظاهر اختصاص جواز الاستنابة بفرض العجز عن الرجوع بنفسه والعجز عن الطواف بالمباشرة، وذلك فإن الأخبار الواردة في المقام على طوائف ثلاث.
الأولى: ما دل على الاستنابة في مورد النسيان كصحيحة معاوية بن عمار (عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله. قال:
يرسل فيطاف عنه) (2).