____________________
للمنع المذكور في النص، ويكفينا ذلك في المنع بعد عدم الدليل على الجواز.
وأما ما ورد من اعطاء علي بن الحسين والباقر (عليهم السلام) (1) ثلث الأضاحي صدقة على جيرانهم مع أنه لا يخلو جيرانهم من المخالفين فليس من الهدي وإنما هو من الأضحية المستحبة كما هو واضح جدا فلا ينبغي الريب في الحكم المذكور.
الخامس: لو لم يعمل الناسك بوظيفته ولم يقسم الهدي ولم يعط ثلث الهدية ولا ثلث الصدقة فهل يضمن أم لا؟ لا ريب في أنه لا ضمان بالنسبة إلى الاخلال بالأكل لعدم تعلق حق الغير به وإنما ترك واجبا تكليفيا لا يترتب عليه الضمان وأما بالنسبة إلى الثلثين لو أخل بهما كما لو باع الثلث أو أكله أو أتلفه بسبب من الأسباب والجامع أنه صرفه في غير مورده فهل يضمن أم لا؟
فنقول: لو تصرف نصف الثلث بأن أهداه للغني وأهدي البقية للفقير فلا ضمان عليه أصلا لصدق الاهداء على ما أعطاه للفقير لعدم أخذ الغنى في الهدية فإن الهدية اعطاء شئ مجانا سواء كان المهدى له غنيا أو فقيرا، فحينئذ قد عمل بوظيفته من اعطاء الثلث هدية واعطاء الثلث الآخر صدقة.
نعم لو عكس الأمر وأعطى جميع الثلثين للغني أو أعطى بعض الثلث للفقير والبقية للغني فعلى مسلك من لا يرى التثليث بالتساوي فقد عمل بوظيفته أيضا، وعلى مسلك من يرى التثليث بنسبة متساوية كما هو المختار يكون ضامنا لحصة الفقراء.
وأما ما ورد من اعطاء علي بن الحسين والباقر (عليهم السلام) (1) ثلث الأضاحي صدقة على جيرانهم مع أنه لا يخلو جيرانهم من المخالفين فليس من الهدي وإنما هو من الأضحية المستحبة كما هو واضح جدا فلا ينبغي الريب في الحكم المذكور.
الخامس: لو لم يعمل الناسك بوظيفته ولم يقسم الهدي ولم يعط ثلث الهدية ولا ثلث الصدقة فهل يضمن أم لا؟ لا ريب في أنه لا ضمان بالنسبة إلى الاخلال بالأكل لعدم تعلق حق الغير به وإنما ترك واجبا تكليفيا لا يترتب عليه الضمان وأما بالنسبة إلى الثلثين لو أخل بهما كما لو باع الثلث أو أكله أو أتلفه بسبب من الأسباب والجامع أنه صرفه في غير مورده فهل يضمن أم لا؟
فنقول: لو تصرف نصف الثلث بأن أهداه للغني وأهدي البقية للفقير فلا ضمان عليه أصلا لصدق الاهداء على ما أعطاه للفقير لعدم أخذ الغنى في الهدية فإن الهدية اعطاء شئ مجانا سواء كان المهدى له غنيا أو فقيرا، فحينئذ قد عمل بوظيفته من اعطاء الثلث هدية واعطاء الثلث الآخر صدقة.
نعم لو عكس الأمر وأعطى جميع الثلثين للغني أو أعطى بعض الثلث للفقير والبقية للغني فعلى مسلك من لا يرى التثليث بالتساوي فقد عمل بوظيفته أيضا، وعلى مسلك من يرى التثليث بنسبة متساوية كما هو المختار يكون ضامنا لحصة الفقراء.