____________________
يدل على أن من كان عليه الذبح لا يقصر حتى يذبح، مضافا إلى أنه يمكن استفادة ذلك من الروايات الآمرة بالبدئة بالرمي وهو في النهار ويستلزم ذلك وقوع الذبح والحلق في النهار أيضا لترتبهما عليه.
وبالجملة لا ينبغي الريب في عدم جواز ايقاعه في ليلة العيد حتى ممن جاز له الرمي ليلة العيد.
وأخرى يقع الكلام في تأخير الحلق أو التقصير عن نهار العيد إلى الليل أو آخر أيام التشريق.
والمعروف والمشهور لزوم ايقاعه في نهار العيد وعدم جواز تأخيره عنه عمدا واختيارا وعن أبي الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ولكن لا يزور البيت قبله.
وربما يستدل للمشهور بالتأسي بفعله (صلى الله عليه وآله).
وفيه: أن فعله لا يدل على الوجوب وليس قوله صلى الله عليه وآله:
(خذوا عني مناسككم) دالا على أن كل ما فعله في الحج واجب لا يجوز تركه.
وبالسيرة إذ لو كان تأخيره عمدا جائزا لوقع ولو مرة واحدة ولنقل إلينا.
وبصحيحة محمد بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قمال: كل شئ إلا النساء والطيب) (1) فإن قوله (ع): يحل له يوم النحر كل شئ يدل على وقوع الحلق يوم النحر إذ الحاج لا يتحلل يوم العيد بدون الاتيان
وبالجملة لا ينبغي الريب في عدم جواز ايقاعه في ليلة العيد حتى ممن جاز له الرمي ليلة العيد.
وأخرى يقع الكلام في تأخير الحلق أو التقصير عن نهار العيد إلى الليل أو آخر أيام التشريق.
والمعروف والمشهور لزوم ايقاعه في نهار العيد وعدم جواز تأخيره عنه عمدا واختيارا وعن أبي الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ولكن لا يزور البيت قبله.
وربما يستدل للمشهور بالتأسي بفعله (صلى الله عليه وآله).
وفيه: أن فعله لا يدل على الوجوب وليس قوله صلى الله عليه وآله:
(خذوا عني مناسككم) دالا على أن كل ما فعله في الحج واجب لا يجوز تركه.
وبالسيرة إذ لو كان تأخيره عمدا جائزا لوقع ولو مرة واحدة ولنقل إلينا.
وبصحيحة محمد بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قمال: كل شئ إلا النساء والطيب) (1) فإن قوله (ع): يحل له يوم النحر كل شئ يدل على وقوع الحلق يوم النحر إذ الحاج لا يتحلل يوم العيد بدون الاتيان