كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ١٦٦

____________________
وأن الرواية في مقام بيان اختيار أي مكان شاء وليست في مقام بيان الكون في المشعر وإنما تدل على أن المبدء بعد صلاة الصبح لا يمكن المساعدة عليه.
وأما من حيث المنتهى ووجوب الوقوف إلى طلوع الشمس فيدل عليه ما في ذيل صحيح معاوية بن عمار (ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها) (1)، فإن الأمر بالإفاضة حتى يشرق ثبير أي يضئ ثبير وهو جبل بمكة كناية عن طلوع الشمس.
وذكر صاحب الجواهر (2) أن المراد من الاشراق الاسفار لرؤية الإبل مواضع أخفافها عند الاسفار، وذلك أعم من طلوع الشمس، ولكن ما ذكره مبني على حمل هذه الجملة على معناها الحقيقي وإرادة الاسفار والإضاءة من الاشراق.
وفيه: أن الظاهر كون المراد من هذه الجملة معنى كفائيا عن طلوع الشمس ويقال أشرق ثبير أي طلعت الشمس كما صرح بذلك في اللغة، وقد فسرت هذه الجملة بطلوع الشمس في رواية معتبرة أيضا وهي ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها، قال: أبو عبد الله (ع) كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير بعنوان الشمس كيما تغير وإنما أفاض رسول الله (صلى الله عليه وآله) خلاف

(١) الوسائل: باب ١١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(٢) الجواهر: ج ١٩ ص ٧٦.
(3) (أشرق ثبير كيما نغير) (أو أشرق) ونغير أي نسرع إلى النحر وتدفع النفر وسميت أيام التشريق بذلك لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست