____________________
والجواب عن ذلك لعله واضح وهو أن الاصباح على طهر يصدق ولو بالوصول إلى المشعر قبل الفجر بقليل ولا يحتاج صدق ذلك على المبيت.
والحاصل الوقوف الواجب هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولا بد من الوقوف قبل الفجر بقليل من باب المقدمة العلمية فحينئذ يصدق عليه الاصباح بطهور في المشعر.
ومنها: خبر عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله (ع) قال:
سمي الأبطح أبطح لأن آدم أمر أن يتبطح في بطحاء جمع فتبطح حتى انفجر الصبح، ثم أمر أن يصعد جبل جمع وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك) (1) فإنه يدل على بقاء (آدم) في المشعر قبل الفجر.
وفيه: أولا ضعف السند بعبد الحميد بن أبي الديلم وبمحمد بن سنان الواقع في السند.
وثانيا: ضعف الدلالة لأن الأمر بالبطح (2) حتى ينفجر الصبح يتحقق ولو بالمكث قبل الفجر بقليل ولا يحتاج إلى المبيت فالرواية أجنبية عن المبيت بمقدار ثلث الليل أو نصفه فلا دليل على لزوم المبيت وإن كان هو أحوط.
والحاصل الوقوف الواجب هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولا بد من الوقوف قبل الفجر بقليل من باب المقدمة العلمية فحينئذ يصدق عليه الاصباح بطهور في المشعر.
ومنها: خبر عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله (ع) قال:
سمي الأبطح أبطح لأن آدم أمر أن يتبطح في بطحاء جمع فتبطح حتى انفجر الصبح، ثم أمر أن يصعد جبل جمع وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك) (1) فإنه يدل على بقاء (آدم) في المشعر قبل الفجر.
وفيه: أولا ضعف السند بعبد الحميد بن أبي الديلم وبمحمد بن سنان الواقع في السند.
وثانيا: ضعف الدلالة لأن الأمر بالبطح (2) حتى ينفجر الصبح يتحقق ولو بالمكث قبل الفجر بقليل ولا يحتاج إلى المبيت فالرواية أجنبية عن المبيت بمقدار ثلث الليل أو نصفه فلا دليل على لزوم المبيت وإن كان هو أحوط.