____________________
وبالجملة: لا دليل على جواز الوقوف على الجبل الذي هو من حدود المشعر.
نعم: أو أرادوا من الجبل (المأزمين) كما حمل صاحب الجواهر عبارة المحقق على ذلك فلا بأس به وإن كان بعيدا ولكن كلام صاحب الوسائل صريح في أن الجبل المذكور في عنوان الباب غير المأزمين لأنه ذكر الجبل في قبال المأزمين.
ثم إن بعض الأعلام استشكل في جواز الوقوف في المأزمين لخروجه عن الموقف وقال: لأن الوقوف بالمشعر من الأركان فكيف يسوغ تركه بمجرد كثرة الناس والمضايقة.
ولا يخفى أن ما ذكره من أوضح موارد الاجتهاد في مقابل النص فإن الأحكام تعبدية ولا مانع من كون الموقف موقفا عند الامكان وعدم الزحام وأما عند الزحام والضيق يكون الموقف أوسع وليس وجوب الوقوف في المزدلفة من الأحكام العقلية التي لا تقبل التخصيص.
(1) هل الواجب من الوقوف في المشعر هو الوقوف بين الطلوعين فقط، أو يجب المبيت ليلة العيد في المزدلفة أيضا وإن لم يكن تركه عمدا يوجب الفساد.
المشهور هو الأول واختاره صاحب الجواهر ونسبه إلى ظاهر الأكثر.
نعم: أو أرادوا من الجبل (المأزمين) كما حمل صاحب الجواهر عبارة المحقق على ذلك فلا بأس به وإن كان بعيدا ولكن كلام صاحب الوسائل صريح في أن الجبل المذكور في عنوان الباب غير المأزمين لأنه ذكر الجبل في قبال المأزمين.
ثم إن بعض الأعلام استشكل في جواز الوقوف في المأزمين لخروجه عن الموقف وقال: لأن الوقوف بالمشعر من الأركان فكيف يسوغ تركه بمجرد كثرة الناس والمضايقة.
ولا يخفى أن ما ذكره من أوضح موارد الاجتهاد في مقابل النص فإن الأحكام تعبدية ولا مانع من كون الموقف موقفا عند الامكان وعدم الزحام وأما عند الزحام والضيق يكون الموقف أوسع وليس وجوب الوقوف في المزدلفة من الأحكام العقلية التي لا تقبل التخصيص.
(1) هل الواجب من الوقوف في المشعر هو الوقوف بين الطلوعين فقط، أو يجب المبيت ليلة العيد في المزدلفة أيضا وإن لم يكن تركه عمدا يوجب الفساد.
المشهور هو الأول واختاره صاحب الجواهر ونسبه إلى ظاهر الأكثر.