____________________
ويدل عليه معتبرة مسمع المتقدمة ومعتبرة ضريس عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله) (1).
ونقل عن الصدوقين والشيخ أن الكفارة دم والدم متى أطلق ينصرف إلى الشاة بل جعل الدم مقابلا للبدنة والبقرة في بعض الروايات كما في صحيحة عمران الحلبي (2).
ولا مستند لهم إلا الفقه الرضوي وقد عرفت غير مرة أنه لا يعتمد على هذا الكتاب.
على أن الدم مطلق يحمل على البدنة لصحيح ضريس.
هذا كله إذا أفاض قبل الغروب ولم يرجع.
وأما إذا ندم ورجع بحيث غربت الشمس عليه وهو في عرفات فذهب جماعة إلى لزوم الكفارة أيضا لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للزوم الدم.
ولكن الظاهر العدم لأن المذكور في النص عنوان الإفاضة وهو غير صادق على من رجع وغربت الشمس عليه وهو في عرفات وثبوت الكفارة يحتاج إلى دليل ولا دليل في خصوص المقام.
ثم إنه لو خرج بعنوان الإفاضة نسيانا ثم تذكر ورجع فالأمر كما تقدم، ولو تذكر ولم يرجع فلا ريب أن بقائه خارج عرفات محرم.
وهل تجب عليه الكفارة حينئذ أم لا؟ ذهب جماعة إلى وجوب
ونقل عن الصدوقين والشيخ أن الكفارة دم والدم متى أطلق ينصرف إلى الشاة بل جعل الدم مقابلا للبدنة والبقرة في بعض الروايات كما في صحيحة عمران الحلبي (2).
ولا مستند لهم إلا الفقه الرضوي وقد عرفت غير مرة أنه لا يعتمد على هذا الكتاب.
على أن الدم مطلق يحمل على البدنة لصحيح ضريس.
هذا كله إذا أفاض قبل الغروب ولم يرجع.
وأما إذا ندم ورجع بحيث غربت الشمس عليه وهو في عرفات فذهب جماعة إلى لزوم الكفارة أيضا لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للزوم الدم.
ولكن الظاهر العدم لأن المذكور في النص عنوان الإفاضة وهو غير صادق على من رجع وغربت الشمس عليه وهو في عرفات وثبوت الكفارة يحتاج إلى دليل ولا دليل في خصوص المقام.
ثم إنه لو خرج بعنوان الإفاضة نسيانا ثم تذكر ورجع فالأمر كما تقدم، ولو تذكر ولم يرجع فلا ريب أن بقائه خارج عرفات محرم.
وهل تجب عليه الكفارة حينئذ أم لا؟ ذهب جماعة إلى وجوب