____________________
واستدل أولا بالتأسي (1).
وفيه: أن التأسي لا يدل على الوجوب وإنما يدل على عدم المنع واستدل ثانيا بعدة من الروايات.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن الحلبي: (ولا تتجاوز الحياض ليلة المزدلفة) (2)، فإن المستفاد منها عدم التجاوز عن الحياض ليلة العيد فيظهر منها لزوم المبيت وإنما المنهي التجاوز إلى الحياض.
وفيه: أن التجاوز إلى الحياض ليلة العيد (بأن يذهب إلى الحياض قليلا ثم يرجع إلى المشعر) جائز بالضرورة ومن قال بوجوب المبيت لا يمنع عن هذا المقدار من التجاوز فالتجاوز إلى الحياض بعنوانه ومستقلا غير محرم قطعا فحينئذ يمكن أن يكون النهي عن التجاوز لأجل درك الوقوف بالمشعر وخوف فوت الموقف.
مضافا إلى أنه لا دلالة في الصحيحة على وجوب المبيت حتى مع قطع النظر عما ذكرنا وذلك فإن النهي عن التجاوز إلى الحياض لا يدل على وجوب المبيت إذا يمكن أن يفيض من عرفات ويبيت في الطريق قبل الوصول إلى المشعر فيصدق عليه أنه غير متجاوز على الحياض.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار: (أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت الحديث) (3) فإن المستفاد منها المفروعية عن المبيت ليلة العيد.
وفيه: أن التأسي لا يدل على الوجوب وإنما يدل على عدم المنع واستدل ثانيا بعدة من الروايات.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن الحلبي: (ولا تتجاوز الحياض ليلة المزدلفة) (2)، فإن المستفاد منها عدم التجاوز عن الحياض ليلة العيد فيظهر منها لزوم المبيت وإنما المنهي التجاوز إلى الحياض.
وفيه: أن التجاوز إلى الحياض ليلة العيد (بأن يذهب إلى الحياض قليلا ثم يرجع إلى المشعر) جائز بالضرورة ومن قال بوجوب المبيت لا يمنع عن هذا المقدار من التجاوز فالتجاوز إلى الحياض بعنوانه ومستقلا غير محرم قطعا فحينئذ يمكن أن يكون النهي عن التجاوز لأجل درك الوقوف بالمشعر وخوف فوت الموقف.
مضافا إلى أنه لا دلالة في الصحيحة على وجوب المبيت حتى مع قطع النظر عما ذكرنا وذلك فإن النهي عن التجاوز إلى الحياض لا يدل على وجوب المبيت إذا يمكن أن يفيض من عرفات ويبيت في الطريق قبل الوصول إلى المشعر فيصدق عليه أنه غير متجاوز على الحياض.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار: (أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت الحديث) (3) فإن المستفاد منها المفروعية عن المبيت ليلة العيد.