____________________
الإمام (ع) تدارك وذكر أنه إنما لا شئ عليه إذا أفاض بعد الفجر وإن لم يصبر إلى طلوع الشمس ولكن لو أفاض الجاهل قبل الفجر فعليه دم شاة، فالرواية في الحكمين ناظرة إلى حكم الجاهل وأما العالم العامد فالرواية ساكنة عنه ولا دليل عليه بخصوصه فإذا تشمله الروايات الدالة على أن من لم يدرك المشعر مع الناس فقد فاته الحج ولا أقل من اجمال رواية مسمع فالمرجع أيضا تلك العمومات الدالة على بطلان الحج بترك الوقوف في المشعر، فحاصل المعنى من الرواية بعد فرض الإفاضة في كلام السائل بعد الفجر وقبل طلوع الشمس هكذا: إن كان جاهلا فلا شئ عليه في إفاضته في ذلك الوقت، وإن كانت إفاضته قبل طلوع الفجر فعليه شاة.
وما ذكره (قده) متين جدا فإذا لا دليل على الصحة فيما إذا أفاض قبل الفجر عمدا فالصحيح ما ذهب إليه ابن إدريس والشيخ في الخلاف من أن الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة فيما بين الطلوعين.
ومما يؤيد أن رواية مسمع موردها خصوص الجاهل صحيحة علي بن رئاب أن الصادق (ع) (قال من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة) (1). فإن وجوب البدنة على المتعمد يكشف عن أن وجوب الشاة عليه، كما في رواية مسمع في مورد الجاهل وإلا فكيف يحكم في مورد واحد تارة بأنه عليه شاة وأخرى بأنه عليه بدنة.
ثم إن شيخنا الأستاذ النائيني (قده) بعد ما اختار مذهب المشهور من أن الركن مسمى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع الشمس،
وما ذكره (قده) متين جدا فإذا لا دليل على الصحة فيما إذا أفاض قبل الفجر عمدا فالصحيح ما ذهب إليه ابن إدريس والشيخ في الخلاف من أن الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة فيما بين الطلوعين.
ومما يؤيد أن رواية مسمع موردها خصوص الجاهل صحيحة علي بن رئاب أن الصادق (ع) (قال من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة) (1). فإن وجوب البدنة على المتعمد يكشف عن أن وجوب الشاة عليه، كما في رواية مسمع في مورد الجاهل وإلا فكيف يحكم في مورد واحد تارة بأنه عليه شاة وأخرى بأنه عليه بدنة.
ثم إن شيخنا الأستاذ النائيني (قده) بعد ما اختار مذهب المشهور من أن الركن مسمى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع الشمس،