____________________
أبا إبراهيم (ع) أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس) (1).
فإن الإفاضة والشروع في الخروج لا يلازم جواز الخروج قبل طلوع الشمس ولا يلازم عدم وجوب البقاء في المشعر لأن الشروع في الخروج والإفاضة يستلزم وقتا كثيرا خصوصا في الزحام حتى يخرج: فما ذكره المشهور من وجوب الوقوف من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس على نحو الاستيعاب هو الصحيح.
ويؤيد بعدة من الروايات:
منها: ترخيص النبي (صلى الله عليه وآله) الضعفاء والنساء الإفاضة ليلا (2) فإن المستفاد من هذا الترخيص لهؤلاء المذكورين هو وجوب الوقوف بالمشعر فيما بين الطلوعين لغيرهم.
ومنها: معتبرة مسمع الآتية:
إنما الكلام في الركن منه الذي بتركه يفسد الحج نسب إلى الشيخ في الخلاف وابن إدريس أن الركن هو الوقوف فيما بين الطلوعين في الجملة فلو أفاض قبل الفجر بطل حجه ونسب إلى المشهور أن الركن هو الوقوف من أول الليل إلى طلوع الشمس بمعنى أنه لو وقف مقدارا من الليل وأفاض قبل الفجر صح حجه لأنه قد أتى بالركن وإن ترك واجبا ولكن بجبره بشاة:
أما الاجتزاء بالوقوف في الجملة فيما بين الطلوعين فقد دلت عليه
فإن الإفاضة والشروع في الخروج لا يلازم جواز الخروج قبل طلوع الشمس ولا يلازم عدم وجوب البقاء في المشعر لأن الشروع في الخروج والإفاضة يستلزم وقتا كثيرا خصوصا في الزحام حتى يخرج: فما ذكره المشهور من وجوب الوقوف من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس على نحو الاستيعاب هو الصحيح.
ويؤيد بعدة من الروايات:
منها: ترخيص النبي (صلى الله عليه وآله) الضعفاء والنساء الإفاضة ليلا (2) فإن المستفاد من هذا الترخيص لهؤلاء المذكورين هو وجوب الوقوف بالمشعر فيما بين الطلوعين لغيرهم.
ومنها: معتبرة مسمع الآتية:
إنما الكلام في الركن منه الذي بتركه يفسد الحج نسب إلى الشيخ في الخلاف وابن إدريس أن الركن هو الوقوف فيما بين الطلوعين في الجملة فلو أفاض قبل الفجر بطل حجه ونسب إلى المشهور أن الركن هو الوقوف من أول الليل إلى طلوع الشمس بمعنى أنه لو وقف مقدارا من الليل وأفاض قبل الفجر صح حجه لأنه قد أتى بالركن وإن ترك واجبا ولكن بجبره بشاة:
أما الاجتزاء بالوقوف في الجملة فيما بين الطلوعين فقد دلت عليه