____________________
ثابت ويدل عليه صحيح علي بن جعفر بكلا طريقيه بالبيان المتقدم.
(1) لأن الوقوف بلا احرام لا أثر له لعدم كونه مأمورا به فهو غير واقف حقيقة لفوات المشروط بفوات شرطه.
وذكر شيخنا النائيني في مناسكه (ولو تركه عمدا إلى أن فات وقت الوقوف بطل حجه على اشكال فيما إذا أدرك اختياري المشعر وحده، أو مع اضطراري عرفه).
وربما يتوهم من قوله (على إشكال) الترديد في بطلان الحج في صورة الترك العمدي، ولكن الظاهر أنه (قده) لا يريد بذلك ترك الوقوف الاختياري لعرفة يعني أن اشكاله وترديده ليس فيمن ترك الاحرام عمدا للوقوف الاختياري لعرفة والاكتفاء بادراك اختياري المشعر أو الاضطراري عرفة لأنه يصرح فيما بعد ببطلان الحج لو ترك الوقوف الاختياري لعرفة ولا يجديه إدراك المشعر أو إدراك اضطراري عرفة.
بل يريد الإشارة بمسألة أخرى وهي أنه من لا يتمكن من الوقوف الاختياري في عرفات وترك الاحرام عمدا إلى أن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر أو إلى أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فهل يبطل حجه بترك الاحرام عمدا أم لا؟.
والظاهر أن اشكاله في بطلان الحج بذلك في محله إذ لا دليل على
(1) لأن الوقوف بلا احرام لا أثر له لعدم كونه مأمورا به فهو غير واقف حقيقة لفوات المشروط بفوات شرطه.
وذكر شيخنا النائيني في مناسكه (ولو تركه عمدا إلى أن فات وقت الوقوف بطل حجه على اشكال فيما إذا أدرك اختياري المشعر وحده، أو مع اضطراري عرفه).
وربما يتوهم من قوله (على إشكال) الترديد في بطلان الحج في صورة الترك العمدي، ولكن الظاهر أنه (قده) لا يريد بذلك ترك الوقوف الاختياري لعرفة يعني أن اشكاله وترديده ليس فيمن ترك الاحرام عمدا للوقوف الاختياري لعرفة والاكتفاء بادراك اختياري المشعر أو الاضطراري عرفة لأنه يصرح فيما بعد ببطلان الحج لو ترك الوقوف الاختياري لعرفة ولا يجديه إدراك المشعر أو إدراك اضطراري عرفة.
بل يريد الإشارة بمسألة أخرى وهي أنه من لا يتمكن من الوقوف الاختياري في عرفات وترك الاحرام عمدا إلى أن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر أو إلى أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فهل يبطل حجه بترك الاحرام عمدا أم لا؟.
والظاهر أن اشكاله في بطلان الحج بذلك في محله إذ لا دليل على