(مسألة 361): للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء ولكن الأحوط وجوبا أن يحرم من مكة القديمة (2) ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.
____________________
تجب عليه المبادرة لئلا يفوت الموقف عنه.
(1) لا ريب في اتحاد احرام الحج واحرام العمرة في الكيفية والواجبات والمحرمات وإنما الاختلاف بينهما بالنية فقط، ويدل على ذلك عدة من النصوص منها: صحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية الاحرام للحج (ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج إلى أن قال: فلب، الحديث) (1).
(2) ويدل عليه صحيح الصيرفي قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق) (2) فإن المقصود عدم الخروج من مكة إلا محرما.
نعم الأفضل هو الاحرام من المسجد من أي مكان منه والأفضل منه الاحرام من الحجر) (3).
(1) لا ريب في اتحاد احرام الحج واحرام العمرة في الكيفية والواجبات والمحرمات وإنما الاختلاف بينهما بالنية فقط، ويدل على ذلك عدة من النصوص منها: صحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية الاحرام للحج (ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج إلى أن قال: فلب، الحديث) (1).
(2) ويدل عليه صحيح الصيرفي قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق) (2) فإن المقصود عدم الخروج من مكة إلا محرما.
نعم الأفضل هو الاحرام من المسجد من أي مكان منه والأفضل منه الاحرام من الحجر) (3).