____________________
يخرج مع الناس إلى منى على احرامه (1).
فإن النهي عن قرب البيت كناية عن الطواف، وبإزائهما معتبرة إسحاق، قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، وعليه شئ؟ فقال: لا (2).
واحتمال رجوع حرف (لا) إلى الطواف فيدل على المنع عنه بعيد جدا بل الظاهر رجوعه إلى قوله: (عليه شئ) فالمعنى أنه لا شئ عليه ويؤيد برواية عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول (ع) قال: سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا ولكن يمضي على احرامه (3).
والرواية ضعيفة بعبد الحميد بن سعيد فإنه لم يوثق.
وأما تجديد التلبية بعد الطواف فلا بأس به لذكره في كلمات الفقهاء ولكن لم يرد فيه أي نص وإنما ورد النص في حج الافراد والقرآن (4).
فإن النهي عن قرب البيت كناية عن الطواف، وبإزائهما معتبرة إسحاق، قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، وعليه شئ؟ فقال: لا (2).
واحتمال رجوع حرف (لا) إلى الطواف فيدل على المنع عنه بعيد جدا بل الظاهر رجوعه إلى قوله: (عليه شئ) فالمعنى أنه لا شئ عليه ويؤيد برواية عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول (ع) قال: سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا ولكن يمضي على احرامه (3).
والرواية ضعيفة بعبد الحميد بن سعيد فإنه لم يوثق.
وأما تجديد التلبية بعد الطواف فلا بأس به لذكره في كلمات الفقهاء ولكن لم يرد فيه أي نص وإنما ورد النص في حج الافراد والقرآن (4).