____________________
فقد تم حجه) (1). فإن السائل وإن اقتصر في سؤاله عن التذكر في عرفات في مورد النسيان ولم يسأل التذكر بعد اتيان جميع الأعمال في مورد النسيان ولكن يستفاد حكم ذلك من الحكم بالصحة في مورد الجهل بالاحرام والعلم به بعد قضاء المناسك كلها، وذلك لأن الإمام (عليه السلام) ذكر حكم الجهل ابتداء من دون أن يسأله السائل وحكم بالصحة في مورده ولو علم بترك الاحرام بعد الاتيان بالمناسك كلها ولو في بلده، فيعلم من ذلك أن حكم الجهل والنسيان واحد ويستكشف من ذكر حكم الجهل ابتداء منه (ع) أنه لا فرق بين الجهل والنسيان من هذه الجهة وما حكم به في مورد الجهل يحكم به في مورد النسيان.
نعم لو تذكر أو علم بالحكم في المشعر يحرم في نفس المكان الذي تذكر أو علم فيه وليس عليه الرجوع إلى مكة وإن تمكن من ذلك والاحرام منها إذا لا أثر لهذا الاحرام والمفروض أن موقف عرفة فات عنه بلا احرام.
ولا دليل على لزوم العود إلى مكة في هذه الصورة لأن العود إلى مكة إنما وجب ليدرك موقف عرفة مع الاحرام وقد فرضنا أن موقف عرفة فاته فلا أثر للاحرام المتأخر فلا فرق في التذكر بعد عرفات بين التمكن من الرجوع إلى مكة وعدمه.
هذا كله بناءا على ما يستفاد من هذه الصحيحة.
وأما بناءا على أن كلا من النسيان والجهل وقع في السؤال مستقلا كما جاء ذلك في الصحيحة بطريق آخر فقد روى الشيخ باسناده عن علي ابن جعفر، عن أخيه (ع) قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج
نعم لو تذكر أو علم بالحكم في المشعر يحرم في نفس المكان الذي تذكر أو علم فيه وليس عليه الرجوع إلى مكة وإن تمكن من ذلك والاحرام منها إذا لا أثر لهذا الاحرام والمفروض أن موقف عرفة فات عنه بلا احرام.
ولا دليل على لزوم العود إلى مكة في هذه الصورة لأن العود إلى مكة إنما وجب ليدرك موقف عرفة مع الاحرام وقد فرضنا أن موقف عرفة فاته فلا أثر للاحرام المتأخر فلا فرق في التذكر بعد عرفات بين التمكن من الرجوع إلى مكة وعدمه.
هذا كله بناءا على ما يستفاد من هذه الصحيحة.
وأما بناءا على أن كلا من النسيان والجهل وقع في السؤال مستقلا كما جاء ذلك في الصحيحة بطريق آخر فقد روى الشيخ باسناده عن علي ابن جعفر، عن أخيه (ع) قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج