____________________
إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه.
وعنه، عن أخيه (ع) قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ فإن: يقول: (اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه) (1).
ومورد للسؤال الأول هو الجهل بالاحرام والعلم به بعد اتيان المناسك كلها، ومورد السؤال الثاني هو نسيان الاحرام وتذكره في عرفات فيبقى تبدل الجهل بالعلم في أثناء الأعمال مسكونا عنه وكذلك التذكر بعد الوقوف بعرفة في مورد النسيان كما تذكر في المشعر فمن أين يستفاد حكم هذين؟
ويمكن أن يقال إنه إذا حكم بالصحة فيما إذا علم بالحكم بعد إتيان جميع الأعمال فالحكم بالصحة فيما إذا علم في الأثناء يثبت بالأولوية.
وإذا ثبت الحكم بالصحة في مورد الجهل يثبت في مورد النسيان بطريق أولى، وذلك لأن الحكم الواقعي في مورد الجهل البسيط ثابت بخلاف مورد النسيان فإن الحكم غير متوجه إليه أصلا ولذا ذكروا أن الرفع في مورد الجهل رفع ظاهري وفي مورد النسيان رفع واقعي فإذا كان العذر ثابتا في مورد الجهل ففي مورد النسيان يكون أولى بل النسيان قسم للجهل غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم بخلاف الجهل فإنه غير مسبوق بالعلم.
والحاصل: الناسي أشد عذرا من الجاهل والعذر الثابت في مورد الجهل يثبت في مورد النسيان بالأولوية فالحكم بالصحة في جميع الصور
وعنه، عن أخيه (ع) قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ فإن: يقول: (اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه) (1).
ومورد للسؤال الأول هو الجهل بالاحرام والعلم به بعد اتيان المناسك كلها، ومورد السؤال الثاني هو نسيان الاحرام وتذكره في عرفات فيبقى تبدل الجهل بالعلم في أثناء الأعمال مسكونا عنه وكذلك التذكر بعد الوقوف بعرفة في مورد النسيان كما تذكر في المشعر فمن أين يستفاد حكم هذين؟
ويمكن أن يقال إنه إذا حكم بالصحة فيما إذا علم بالحكم بعد إتيان جميع الأعمال فالحكم بالصحة فيما إذا علم في الأثناء يثبت بالأولوية.
وإذا ثبت الحكم بالصحة في مورد الجهل يثبت في مورد النسيان بطريق أولى، وذلك لأن الحكم الواقعي في مورد الجهل البسيط ثابت بخلاف مورد النسيان فإن الحكم غير متوجه إليه أصلا ولذا ذكروا أن الرفع في مورد الجهل رفع ظاهري وفي مورد النسيان رفع واقعي فإذا كان العذر ثابتا في مورد الجهل ففي مورد النسيان يكون أولى بل النسيان قسم للجهل غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم بخلاف الجهل فإنه غير مسبوق بالعلم.
والحاصل: الناسي أشد عذرا من الجاهل والعذر الثابت في مورد الجهل يثبت في مورد النسيان بالأولوية فالحكم بالصحة في جميع الصور