(مسألة 368): الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أو ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار
____________________
النصوص (1) الحاكية لحج النبي صلى الله عليه وآله.
(1) الجهة الرابعة: إن الواجب من الوقوف هي الحصة الاختيارية فلا بد من صدوره عن قصد واختيار وقد ذكرنا في بحث التعبدي والتوصلي من مباحث علم الأصول أن ما وجب على المكلف لا بد من صدوره عنه بالاختيار حتى إذا كان توصليا فضلا عما إذا كان عباديا وإلا فلا يصح استناد الفعل إليه فلو وقف غافلا في تمام المدة أو تام أو غشي عليه في جميع الوقت من الزوال إلى الغروب فإن الوقوف منه لم يتحقق.
نعم لو أفاق أو انتبه في بعض الوقت اجتزء به لأن الواجب الركني الذي يفسد الحج بتركه هو مسمى الوقوف لاتمام الوقت فإن الزائد عن المسمى وإن كان واجبا مستقلا يأثم بتركه عمدا ولكن لا يفسد الحج بتركه.
(1) الجهة الرابعة: إن الواجب من الوقوف هي الحصة الاختيارية فلا بد من صدوره عن قصد واختيار وقد ذكرنا في بحث التعبدي والتوصلي من مباحث علم الأصول أن ما وجب على المكلف لا بد من صدوره عنه بالاختيار حتى إذا كان توصليا فضلا عما إذا كان عباديا وإلا فلا يصح استناد الفعل إليه فلو وقف غافلا في تمام المدة أو تام أو غشي عليه في جميع الوقت من الزوال إلى الغروب فإن الوقوف منه لم يتحقق.
نعم لو أفاق أو انتبه في بعض الوقت اجتزء به لأن الواجب الركني الذي يفسد الحج بتركه هو مسمى الوقوف لاتمام الوقت فإن الزائد عن المسمى وإن كان واجبا مستقلا يأثم بتركه عمدا ولكن لا يفسد الحج بتركه.