____________________
على ذلك، لكن حصول الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم (ع) لم يثبت، ولعل المجمعين استندوا إلى بعض الوجوه الآتية:
الثاني: إن جميع ما ورد في باب الاحرام سواء كان لعمرة التمتع أو لعمرة المفردة أو لحج ينصرف إلى المحل وأنه يحدث للاحرام فاللازم احداث الاحرام منه بعد ما كان محلا، وأما إذا كان محرما فلا يصدق عليه أنه أحرم والتأكد ليس بحدوث.
وبالجملة ظاهر الروايات اعتبار احداث الاحرام، وهذا غير صادق على من كان محرما ويريد أن يحرم احراما ثانيا.
الثالث: إنه لو كان ذلك أمرا مشروعا وسائغا لوقع مرة واحدة من الأصحاب ولوقع السؤال والجواب عن ذلك في الروايات، ولم يرد في شئ من الروايات السؤال عن ذلك ولم ينقل من أحد ارتكابه، وهذا يكشف عن عدم الجواز وعدم المشروعية.
الرابع: إن المستفاد من الروايات الناهية عن الخروج من مكة بعد أعمال العمرة وأنه مرتهن بالحج ومحتبس به (1) عدم مشروعية المفردة له لاحتياج ذلك إلى الخروج من مكة ولا أقل إلى أدنى المواقيت فمع المنع من الخروج من مكة إلا لضرورة بل في مقام الضرورة لا بد له من أن يحرم للحج ويخرج ويذهب بعد ذلك إلى عرفات إن رجع في شهره ولو رجع بعد شهر يحرم ثانيا للحج، إذا كيف يمكن القول بمشروعية العمرة المفردة له لاحتياج ذلك إلى الخروج من مكة ولو إلى أدنى المواقيت.
وأما المقام الثاني: وهو الاحرام بينهما كما إذا كان الوقت موسعا
الثاني: إن جميع ما ورد في باب الاحرام سواء كان لعمرة التمتع أو لعمرة المفردة أو لحج ينصرف إلى المحل وأنه يحدث للاحرام فاللازم احداث الاحرام منه بعد ما كان محلا، وأما إذا كان محرما فلا يصدق عليه أنه أحرم والتأكد ليس بحدوث.
وبالجملة ظاهر الروايات اعتبار احداث الاحرام، وهذا غير صادق على من كان محرما ويريد أن يحرم احراما ثانيا.
الثالث: إنه لو كان ذلك أمرا مشروعا وسائغا لوقع مرة واحدة من الأصحاب ولوقع السؤال والجواب عن ذلك في الروايات، ولم يرد في شئ من الروايات السؤال عن ذلك ولم ينقل من أحد ارتكابه، وهذا يكشف عن عدم الجواز وعدم المشروعية.
الرابع: إن المستفاد من الروايات الناهية عن الخروج من مكة بعد أعمال العمرة وأنه مرتهن بالحج ومحتبس به (1) عدم مشروعية المفردة له لاحتياج ذلك إلى الخروج من مكة ولا أقل إلى أدنى المواقيت فمع المنع من الخروج من مكة إلا لضرورة بل في مقام الضرورة لا بد له من أن يحرم للحج ويخرج ويذهب بعد ذلك إلى عرفات إن رجع في شهره ولو رجع بعد شهر يحرم ثانيا للحج، إذا كيف يمكن القول بمشروعية العمرة المفردة له لاحتياج ذلك إلى الخروج من مكة ولو إلى أدنى المواقيت.
وأما المقام الثاني: وهو الاحرام بينهما كما إذا كان الوقت موسعا