____________________
قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته، الحديث.) (1) فإن المستفاد منها عدم جواز الفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة أخرى، وإلا لو كان الفصل جائزا لكانت الأولى عمرته متعة، والثانية مفردة فيعلم من هذه الصحيحة أن عمرة التمتع لا بد من اتصالها بالحج وعدم فصلها عنه بعمرة أخرى.
مضافا إلى ذلك أنه لو كان ذلك أمرا جائزا لوقع مرة واحدة.
نعم لو فرغ من جميع أعمال المناسك، ولم يأت بطواف النساء لا مانع من اتيان المفردة قبل ذلك لما عرفت غير مرة أن طواف النساء ليس من أعمال الحج وإنما هو واجب مستقل يجب الاتيان به بعد أعمال الحج ولو لم يطف هذا الطواف حرمت عليه النساء جماعا لا العقد عليها ولا سائر الاستمتاعات.
(1) لا ينبغي الشك في أنه لا تجب عليه المبادرة إلى احرام الحج بعد الفراغ من عمرة التمتع بل قد عرفت أنه لا يجوز له تقديم احرام الحج من يوم التروية بأكثر من ثلاثة أيام، ويجوز له التأخير إلى يوم التروية أو إلى ليلة عرفة بل إلى يوم عرفة ما لم يخف فوت الموقف، ولكن يتضيق وقت الاحرام إذا استلزم تأخيره فوات الموقف فحينئذ
مضافا إلى ذلك أنه لو كان ذلك أمرا جائزا لوقع مرة واحدة.
نعم لو فرغ من جميع أعمال المناسك، ولم يأت بطواف النساء لا مانع من اتيان المفردة قبل ذلك لما عرفت غير مرة أن طواف النساء ليس من أعمال الحج وإنما هو واجب مستقل يجب الاتيان به بعد أعمال الحج ولو لم يطف هذا الطواف حرمت عليه النساء جماعا لا العقد عليها ولا سائر الاستمتاعات.
(1) لا ينبغي الشك في أنه لا تجب عليه المبادرة إلى احرام الحج بعد الفراغ من عمرة التمتع بل قد عرفت أنه لا يجوز له تقديم احرام الحج من يوم التروية بأكثر من ثلاثة أيام، ويجوز له التأخير إلى يوم التروية أو إلى ليلة عرفة بل إلى يوم عرفة ما لم يخف فوت الموقف، ولكن يتضيق وقت الاحرام إذا استلزم تأخيره فوات الموقف فحينئذ