____________________
فأراد العمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.
ولم أر من تعرض لذلك إلا شيخنا النائني (قده) في مناسكه فإنه (قده) ذكر في المسألة السابعة من مسائل المواقيت أنه يجوز للمتمتع أن يعتمر بعمرة مفردة بعد احلاله من احرام التمتع بعد مضي عشرة أيام لاعتبار تحقق الفصل بين العمرتين بعشرة أيام فيجوز له أن يخرج إلى أدنى الحل لاحرامها أو غير أدنى الحل إذا كان دون المسافة المعتبرة في التقصير، وأما الخروج إلى المسافة فالأحوط أن لا يخرج إلا محرما بالحج.
وما ذكره (ره) مبني على جواز الخروج من مكة اختيار بعد عمرة التمتع، وقد ذكرنا في محله أن الأظهر عدم جواز الخروج من مكة، ولو إلى ما دون المسافة أو إلى أدنى الحل فإنه محتبس في مكة وليس له الخروج من مكة حتى يحج وأنه مرتهن بالحج كما في النصوص (1) وأما التحديد إلى المسافة فلم يظهر له وجه ولا دليل عليه فإن الممنوع هو الخروج من مكة سواء كان إلى المسافة، أو إلى ما دونها ولا ينافي ما ذكرناه سعة بلدة مكة ودخول مسجد التنعيم في البلدة المقدسة في زماننا لأن العبرة كما تقدم غير مرة في أمثال هذا الحكم بمكة القديمة.
بل الظاهر عدم جواز ذلك له حتى على القول بجواز الخروج.
وتدل عليه صحيحة حماد بن عيسى الدالة على عدم جواز الخروج من مكة على من تمتع في أشهر الحج، ولكن لو جهل فخرج إلى المدينة بغير احرام ثم رجع وأراد الحج، قال (ع): (إن رجع في شهره دخل بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما،
ولم أر من تعرض لذلك إلا شيخنا النائني (قده) في مناسكه فإنه (قده) ذكر في المسألة السابعة من مسائل المواقيت أنه يجوز للمتمتع أن يعتمر بعمرة مفردة بعد احلاله من احرام التمتع بعد مضي عشرة أيام لاعتبار تحقق الفصل بين العمرتين بعشرة أيام فيجوز له أن يخرج إلى أدنى الحل لاحرامها أو غير أدنى الحل إذا كان دون المسافة المعتبرة في التقصير، وأما الخروج إلى المسافة فالأحوط أن لا يخرج إلا محرما بالحج.
وما ذكره (ره) مبني على جواز الخروج من مكة اختيار بعد عمرة التمتع، وقد ذكرنا في محله أن الأظهر عدم جواز الخروج من مكة، ولو إلى ما دون المسافة أو إلى أدنى الحل فإنه محتبس في مكة وليس له الخروج من مكة حتى يحج وأنه مرتهن بالحج كما في النصوص (1) وأما التحديد إلى المسافة فلم يظهر له وجه ولا دليل عليه فإن الممنوع هو الخروج من مكة سواء كان إلى المسافة، أو إلى ما دونها ولا ينافي ما ذكرناه سعة بلدة مكة ودخول مسجد التنعيم في البلدة المقدسة في زماننا لأن العبرة كما تقدم غير مرة في أمثال هذا الحكم بمكة القديمة.
بل الظاهر عدم جواز ذلك له حتى على القول بجواز الخروج.
وتدل عليه صحيحة حماد بن عيسى الدالة على عدم جواز الخروج من مكة على من تمتع في أشهر الحج، ولكن لو جهل فخرج إلى المدينة بغير احرام ثم رجع وأراد الحج، قال (ع): (إن رجع في شهره دخل بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما،