عنهما.
وربما يحتمل في الاستصحاب أن المعتبر فيه الالتفات إلى الشك واليقين، لأنه من الحجج الشرعية المعتبر فيها الالتفات إلى الحجة، ولا معنى للاحتجاج بالأمر المغفول عنه.
وفيه أنه لا دليل على هذا المدعى، فإن غاية ما يمكن دعواه هو دلالة مثل قوله عليه السلام: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك (1) على ذلك، نظرا إلى أنه أمر بعدم الانتقاض ولازمه الالتفات ومع الغفلة لا معنى لعدم نقضه به، وفيه - مضافا إلى أن ذلك مخالف لظاهر بعض روايات أخر، كقوله عليه السلام: لا يدخل الشك في اليقين (2) وقوله عليه السلام: فإن الشك لا ينقض اليقين (3) فإن اليقين لا يدفع بالشك (4) و اليقين لا يدخل فيه الشك (5) فإن الظاهر منها أن الحكم لعنوان الشك واليقين في نفسهما من غير دخالة الالتفات فيه - أن الأمر بعدم الانتقاض والنهي عنه لا يدلان على دخالة الالتفات في الموضوع كما هو الأمر في جميع الخطابات المتوجهة إلى المكلفين.
فقوله - عليه السلام مثلا: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (6) - لا يدل على دخالة الالتفات إلى الغسل أو الماء أو البول، بل الظاهر من مثله أن الحكم للواقع والموضوعات الواقعية، فلو غسل ثوبه مع الغفلة عن الواقعة كفى، وفي المقام لو كان شاكا في الطهارة وعلى يقين بها سابقا وغفل وصلى صحت صلاته، لأن اليقين والشك فعليان وما هو المعتبر فعليتهما دون الالتفات إليهما، فالمصلي في