الذهبي في تراجم كثير من الأئمة أن المسلمين فعلوا ذلك ووهبوه للميت منهم، ففي ترجمة الإمام الحافظ الخطيب البغدادي مثلا من " سير أعلام النبلاء " (18 / 286) قال:
" وختم على قبره عدة ختمات ".
[ملاحظة مهمة]: ومن الخطأ الشائع عند بعض الناس!! بل وبعض المفتين على بعض المشارب مسارعتهم للقول بأن الميت لا ينتفع بعمل غيره محتجين بقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) النجم: 39، وبحديث " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (265).
وإليكم الجواب على هذا مقتطفا من رسالة " سيدي " الإمام عبد الله ابن الصديق الغماري " توضيح البيان لوصول ثواب القرآن " (266)، قال أعلى الله درجته ورحمه وأثابه:
[لم تنف - الآية - انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفت ملكه لغير سعيه وبين الأمرين فرق لا يخفى، فأخبر الله تعالى أن الإنسان لا يملك إلا سعيه، أما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يبقيه لنفسه وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى.
قال ابن القيم وكان شيخنا - يعني ابن تيمية (267) - يختار هذه الطريقة ويرجحها ا ه.
وقال القرطبي: وقيل إن الله عز وجل إنما قال (وأن ليس للانسان إلا ما