وأعلم أيضا أنه لا بد في مسائل أصول الدين أن يكون الأمر مجمعا عليه بين الأمة جميعها بكافة فرقها المعتد بهم ولا يكفي في هذا الأمر إجماع فرقة من فرق الأمة فحسب، فلا يكفي إجماع أهل السنة والجماعة!! وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي هو مستند الإجماع الصريح:
(لا تجتمع أمتي على ضلالة) (117) ولم يقل ص لا يجتمع أهل السنة والجماعة على ضلالة، فلا بد من النظر في مثل هذا الأمر في قول الزيدية والمعتزلة والأباضية والشيعة وهؤلاء ربما لم يجمعوا مع أهل السنة في القضية التي يدعى الإجماع عليها، فصار أن الأمر غير مجمع عليه الآن على التحقيق بدليل وجود الخلاف بين فرق الأمة (118).
قال الإمام الغزالي في (المستصفى من علم الأصول) (1 / 183):
(مسألة: المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر، بل هو كمجتهد فاسق، وخلاف المجتهد الفاسق معتبر، فإن قيل: لعله يكذب في