فهذه بعض أدلة الإجماع التي صيرته حجة قاطعة من حجج الشرع وفي رسالتنا (احتجاج الخائب بعبارة من ادعى الإجماع فهو كاذب) بيان واضح عما يدور من المسائل حول قضية الإجماع.
(فرع): الإجماع يقدم على الحديث الصحيح الآحاد:
لما كان الإجماع يفيد العلم والقطع وخبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم قدم الأئمة من علماء السلف والخلف الإجماع على حديث الآحاد عند التعارض وإليك بعض نصوصهم في ذلك:
1 - قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (وهو من السلف):
(الأصل القرآن والسنة وقياس عليهما والإجماع أكبر من الحديث المنفرد) رواه عنه الحافظ البيهقي في (مناقب الشافعي) (2 / 30) وأبو حاتم في (آداب الشافعي) ص (231 و 233) وأبو نعيم في (الحلية) (9 / 105).
2 - وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في (شرح المهذب) (4 / 342):
(ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره).
3 - قال الحافظ الخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) (1 / 132):
(باب القول فيما يرد به خبر الواحد:
.... وإذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور:
والثالث: أن يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له...) انتهى كلام الحافظ البغدادي.
[تنبيه مهم جدا هنا]:
أقول: ولا يلزم في انعقاد الإجماع اجتماع المجتهدين وأهل العلم بأبدانهم