الرأس، فما لم يحرز هذا المعنى لا يتوجه القصد إلى الركوع الصحيح، وإحراز أصل ركوعه لا يجدي في توجه القصد إلى الركوع الخاص، كما يمكن أن يقال: إن الحاجة إلى الاستصحاب ليس لاحراز الركوع المقارن حتى يتوجه عليه ما ذكر من الاشكال، ودفعه والمناقشة فيه، بل لأن هذا الركوع ليس أمره دائرا بين إدراك الركعة به، وعدمه بل دائر بين كونه صحيحا يدرك به الركعة، وكونه زيادة مبطلة للجماعة المنعقدة صحيحة، والاستصحاب لنفي صيرورته زيادة مبطلة ليجوز مع احتمالها لركوع، وكونه زيادة وعدم كونه زيادة غير منوط بوصف القبلية والبعدية، ونحوها ولا منافاة بين عدم الحكم بصحته من حيث إدراك الركعة والحكم بعدم كونه زيادة، فإن التفكيك بين المتلازمين واقعا بإجراء الأصول غير عزيز. ومنه تبين الجواب عما أورده بعض الأعاظم (1) (قدس سره) من عدم الفرق بين مورد الحكم وصحة الركوع، ومورد جواز الدخول فإن كان الاستصحاب جاريا في الثاني جرى في الأول، وإلا فلا يجري في شئ منها.
وأما حديث الرجاء فمختصر القول فيه: إن وصف المقارنة وأشباهها قد يتخذ بنحو الغاية الداعية، وقد يتخذ بنحو التوصيف والعنوانية للركوع المقصود، فإن كان بنحو الداعي، فكما أن الداعي ربما يكون جزميا كذلك ربما يكون ظنيا، وربما يكون احتماليا، كما حقق في محله، وإن كان بنحو التوصيف والعنوانية فهو مقوم لصفة الإرادة بنحو فناء العنوان في المعنون، وحينئذ لا يعقل أن يكون مقوما إلا مع ثبوته الجزمي حتى يعقل فناء العنوان المقوم فيه، فهذا وجه اعتبار الجزم به لا مسألة توقف القصد على مقدوريته، أو الجزم بحصول الأمر الغير الاختياري تحقيقا لمقدورية المقصود. ومما ذكرنا تعرف أن مورد الرجاء ومحلة هو الشق الأول، وهو الذي يكفيه مجرد الاحتمال من دون حاجة إلى الاستصحاب، بخلاف الشق الثاني فإنه مما لا بد فيه من الاحراز وجدانا أو شرعا. نعم موقع الرجاء ما إذا دار أمره بين الوجود والعدم فإذ كان الأمر المحتمل ثابتا واقعا كان امتثالا وإطاعة له، وإلا