ثبت إدراك الركعة بإدراك ما قبل الركوع فقط فإدراكها بإدراك الركوع الذي يتقوم به الركعة حتى سميت باسمه بالفحوى، بل ظاهر المشهور كما يتضح بمراجعة كلماتهم في باب صلاة الجمعة إدراك الركعة بإدراك ركوع الإمام في الثانية ففي القواعد (1) " ولو سجد ولحق الإمام قبل الركوع أو راكعا في الثانية تابعه " وذكر كاشف اللثام (2) " إن إدراك الركعتين بإدراك الإمام قبل الركوع في الثانية اتفاقي وبإدراكه راكعا فيه خلاف " وعقبه في مفتاح الكرامة (3) " بأن الخلاف ضعيف ".
وأما فوات الركعة الثانية بفوات كلا الأمرين، فالمشهور أنه كالركعة الأولى نعم ربما يظهر من جامع المقاصد (4) أن المزحوم عن السجود في الأولى إذا سجد بعد الإمام ولحق الإمام في الثانية بعد رفع رأسه من ركوعها، له أن يتابعه في سجودها بعد ركوعه لنفسه، نظرا إلى شمول صحيحة عبد الرحمن (5)، لأن استواءه في الصف أعم من كونه قبل الركوع أو بعده. ونسبه إلى الشهيد في الذكرى، واحتمله في الجواهر (6) بل قواه في أثناء كلام له، وإن كان في الاستظهار من الصحيحة نظر. لأن الظاهر من المراد من القيام في الصحيحة واللحوق بالإمام فيه هو القيام عن السجود للركعة الثانية لا الأعم منه ومن القيام بعد الركوع.
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام شيخنا (7) العلامة الأنصاري (قدس سره) فإن الظاهر منه اختصاص إدراك الركعة بإدراك الركوع، إذا لم يدرك الإمام قبله بالركعة الأولى عند المشهور، وجعل التعميم خلاف النص والفتوى، فإن كونه خلاف النص وإن كان صحيحا في الجملة، إلا أنه خلاف الفتوى، منظور فيه بل موافق لفتوى المشهور في جميع ما ثبت في الركعة الأولى، كما يتضح مما ذكروه في