المصلي والمصلي من طرف القدام، وكذا الأمر في الحائل لا مانعية العبد بين المأموم المصلي وذات الإمام، أو ذات من هو في القدام، حديث التهيؤ والأشراف لا يجدي شيئا إذ قرب زوال المانع وبعده غير فارق ولذا لو كان هناك ساتر قريب الزوال لم يكن مجديا في جواز الدخول في الصلاة بل لا بد من القول إما بجواز الدخول لمريد الجماعة أو المنع إلا بعد دخوله في الصلاة.
نعم من يتشبث بسيرة المسلمين في الأعصار والأمصار، وأنهم ما كانوا يلاحظون التدرج في الاحرام للصلاة وأنه لو كان لشاع وذاع لعموم البلوى وكثرة الحاجة، كما عن الوحيد (قدس سره) له أن يقتصر على صورة التهيؤ والأشراف أخذا بالمتيقن، وأما قوله (عليه السلام): " فإذا كبر الإمام فكبروا " فهو في مقام التبعية وعدم التقدم فلهم التكبير بشرائطه لا مطلقا ولو مع الحائل والبعد.
الثاني: إذا انتهت صلاة بعض المأمومين ممن هو واسطة الاتصال بالإمام فهل تبطل قدوة المنفصل عنه أو لا؟ وبعد الانفصال له تجديد الاقتداء بوجه أم لا؟ أما الأول: فقد مر أنه لا يعتبر وجود المانع في الابتداء بل يكفي حدوثه في الأثناء وأما الثاني: فقد مر أنه لا يعتبر استمرار المانع فلا يجدي زواله بعد حدوثه.
نعم يمكن أن يقال: بأن المانع إن كان في زمان قصير جدا نظير ما إذا كان الحائل يلقيه الريح أحيانا بلا ثبات له لا يعد من الحائل بين الإمام والمأموم، فإذا جدد المنفرد صلاته فورا لم يكن انفراده الآني حائلا ولا مبعدا، ومع الشك يكفي استصحاب بقاء الجماعة. وأما الثاني: فيمكن أن يقال إن مقتضى الصحيحة (1) وإن كان ما ذكر لكنه لنا استفادة جواز تجديد الاقتداء من طائفتين من الأخبار.
الأولى: ما دل على جواز الاقتداء عند خوف فوات الركعة، فإذا كان إحداث الجماعة لادراك فضيلتها جائزا كان إبقاؤها بالأولوية فله إبقاء القدوة بالمشي إلى