نعم يمكن أن يقال: إن الجماعة متقومة بنية الاقتداء بمن أحرز أنه صالح للإمامة وإن لم يكن الإمام موجودا واقعا، فضلا عما إذا كان فاقدا لشرط من شرائط الإمامة، كما هو مقتضى الرواية (1) المشار إليها مرارا، إلا أنها معارضة برواية السكوني (2) الواردة في خصوص هذين الفرعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وأما الصحة والفساد من حيث أصل الصلاة، فمقتضى بطلان الجماعة وعدم كون الجماعة والفرادى نوعين متبائنين بل الصلاة جماعة متقومة بنية الائتمام دون الفرادى فإنه لا يتقوم بقصد الانفراد، ولا قصد الائتمام من موانع الصلاة هو صحة الصلاة مع عدم الاخلال بوظيفة المنفرد، وبطلانها مع الاخلال بها، والاخلال في صورة قصد الإمامة يتصور برجوع أحدهما إلى الآخر في مورد الشك، وفي صورة نية الائتمام بذلك، وبترك القراءة ورواية السكوني (3) الدالة على صحة صلاتهما في الأولى وبطلانها في الثانية منزلة على الغالب، فإن فرض الشك والرجوع نادر جدا دون ترك القراءة فإنه غالبي.
ولا يخفى عليك إن عدم الاخلال بترك القراءة كلية من دون اختصاص بالمقام، ولا بالنظر إلى الرواية (4) يتصور على أنحاء:
منها: ما إذا كان الإمام في الركعتين الأخيرتين فإنه لا يتحمل القراءة على المأموم فلو قرء المأموم لم يكن إخلال منه بوظيفة المنفرد.
ومنها: ما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، وقلنا: بوجوب القراءة على المأموم فقرء المأموم.
ومنها: ما إذا لم يسمع وقلنا: باستحباب القراءة.
وقد أشكل بعضهم في هذه الصورة قائلا إن المستحب لا يجزي عن الواجب وأجاب عنه العلامة الأنصاري (قدس سره) في بعض تحريراته في صلاة الجماعة (5) بأن المكلف مخير بين القراءة وايكال أمرها إلى الإمام، غاية الأمر