يستحب له اختيار الفرد الأول فالقراءة المأتي بها أحد فردي الواجب، لا أنها مستحبة حتى لا تغني عن الواجب.
ويندفع: بأن التخيير إن كان شرعيا بحيث يكون ايكال أمر القراءة إلى الإمام بدلا وعدلا للقراءة أو جزء للصلاة الواجبة المخير بين اتيانها مشتملة على القراءة أو على ايكال أمر القراءة إلى الإمام تم ما أفيد، ولا دليل على التخيير الشرعي، وأما بناء على التخيير العقلي بين أفراد الصلاة فلا جامع بين القراءة والايكال إلى الإمام حتى يكون الجامع جزء لطبيعي الصلاة، فينطبق على كل من القراءة والايكال، وأما جعل القراءة التي هي جزء الصلاة أعم من قراءة المأموم، وقراءة الإمام، فأوضح منعا إذ لا يعقل التكليف بالقراءة إلا ما كان من أفعاله الاختيارية، دون ما كان من أفعال الغير، بل يندفع أصل الاشكال بأن استحباب القراءة في الجماعة ليس استحبابا جديدا بحيث تكون القراءة من مكملات الجماعة كالقنوت بالإضافة إلى أصل الصلاة فضلا عن أن يكون مستحبا في الصلاة بعنوان ظرفية الصلاة له، بل تلك القراءة الواجبة في طبيعة الصلاة سقط حدها اللزومي في الجماعة، وبقي على رجحانها، وهو المراد من كون السقوط رخصة لا عزيمة، فمن يقرأ في الجماعة يأتي بتلك القراءة الواجبة في أصل الصلاة الباقية على رجحانها فعلا، ومنه تعرف أن بابه باب الخطأ في التطبيق لا باب كفاية المستحب عن الواجب، فإنه فيما كان واجب ومستحب كنافلة الفجر مع فريضتها، لا أن هذا الذي اعتقد رجحانه لزعم انعقاد الجماعة واجب عليه واقعا، وأما مع الاخلال بوظيفة المنفرد كرجوعه عند الشك إلى صاحبه، أو كزيادة ركوع للمتابعة، فلا إشكال في بطلان الصلاة، لأنهما من آثار الجماعة الغير المتحققة. وأما الاخلال بالقراءة فاقتضاؤه لبطلان الصلاة محل نظر بيانه: أن المستند لذلك إما هي القاعدة المستفادة من قوله (عليه السلام) (1) " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " وإما هي